الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال:
إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله) فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم.
وقال: يجزى الدرهم.
(٢٥٥٨٦) ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
(٢٥٥٨٧) ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها، فقال: لا إنما كان ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
(٢٥٥٨٨) ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ (1)؟ فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو،