____________________
أقول: هذا فرع على مسألتي ضمان البضع وأنه لا يشترط في ضمانة بالإرضاع قصد الإفساد إذا تقرر ذلك فإذا أرضعتها الكبيرة عشر رضعات ثم نامت أو أغمي عليها فسعت الصغيرة وارتضعت بنفسها خمسا انفسخ النكاح لحصول الرضاع المحرم وضمن فاعل السبب فيحتمل هنا وجهان (ألف) كون السبب في الفسخ هو الخمس رضعات الأخيرة لأنه قبلها لم يحصل التحريم وحصل عندها مع صلاحيتها للسببية وكون ما تقدم شرطا، وإنما كان كذلك بسبب اختلاف الفاعل وهذا كما إذا كان الصيد يمتنع بشيئين: عدوه و طيرانه فأبطل واحد طيرانه ثم آخر عدوه كان للأخير وهذا أنسب (أشبه - خ ل) بقول من قال إن الأسباب الشرعية علامات فيضمن الصغيرة لا الكبيرة فيسقط مهر الصغيرة لأنه فسخ قبل الدخول جاء من المرأة وتضمن مهر الكبيرة، وهل تضمن الكل أو النصف تقدم حكمه (وهذا عندي فيه نظر) لأنهم نصوا على أن المحرم خمس عشرة رضعة والعلة المركبة لا بد وأن يكون المعلول حاصلا عند الجزء الأخير منها ولا يصلح للعلية التامة.
(ب) إن المجموع هو السبب في الضمان وهذا السبب قد صدر من فاعلين فيسقط الضمان عليهما فالكلام هنا في مقامين (الأول) في تقسيط مهر الصغيرة وفيه الاحتمالان المتقدمان:
(الاحتمال الأول) سقوط ثلث مهرها بفعلها لأنها فعلت ثلث السبب فبرء الزوج منه و يسقط نصف مهرها للفرقة قبل الدخول على القول بأن المضمون من المهر قبل الدخول بفسخ الرضاع النصف خاصة على ما تقدم فيبقى السدس يغرمه للصغيرة ويرجع به على الكبيرة (الاحتمال الثاني) أن ما سقط بالفرقة قبل الدخول غير مضمون والمضمون هو النصف والسبب في إتلافه الخمس عشرة رضعة وقد صدر من الكبيرة ثلثاها فتغرم ثلثي النصف ويسقط بفعل الصغيرة ثلث النصف لأنها فعلت ثلث السبب، وأما على احتمال تضمين الكل قبل الدخول فلا إشكال لسقوط الثلث بفعلها وغرم الكبيرة الثلثين (الثاني) في تقسيط مهر الكبيرة فإما أن يكون قبل الدخول أو بعده (فإن كان الأول) (فإما)
(ب) إن المجموع هو السبب في الضمان وهذا السبب قد صدر من فاعلين فيسقط الضمان عليهما فالكلام هنا في مقامين (الأول) في تقسيط مهر الصغيرة وفيه الاحتمالان المتقدمان:
(الاحتمال الأول) سقوط ثلث مهرها بفعلها لأنها فعلت ثلث السبب فبرء الزوج منه و يسقط نصف مهرها للفرقة قبل الدخول على القول بأن المضمون من المهر قبل الدخول بفسخ الرضاع النصف خاصة على ما تقدم فيبقى السدس يغرمه للصغيرة ويرجع به على الكبيرة (الاحتمال الثاني) أن ما سقط بالفرقة قبل الدخول غير مضمون والمضمون هو النصف والسبب في إتلافه الخمس عشرة رضعة وقد صدر من الكبيرة ثلثاها فتغرم ثلثي النصف ويسقط بفعل الصغيرة ثلث النصف لأنها فعلت ثلث السبب، وأما على احتمال تضمين الكل قبل الدخول فلا إشكال لسقوط الثلث بفعلها وغرم الكبيرة الثلثين (الثاني) في تقسيط مهر الكبيرة فإما أن يكون قبل الدخول أو بعده (فإن كان الأول) (فإما)