(و) لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما الصغيرة ولم يدخل انفسخ النكاح لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت وإن كان الأخت فخالة وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة.
(ز) لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحديهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا والصغيرة على من دخل بالكبيرة وكذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر.
(ح) لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته أو خال وإن كانت الزوجة فهي عمة أو خالة لزوجها (ط) لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه.
(ى) لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا خالتها ولا بنات أختها ولا بنات أخيها وإن حرمن بالنسب لعدم اتحاد الفحل ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن.
(يا) حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع ولا حلائل أبنائه منه ولا أمهات نسائه ولا بناتهن منه.
____________________
هنا (وإن قلنا) بالضمان ففيه هنا نظر ينشأ (من) عدم القصد وعبارة الأصحاب تؤمي إلى اشتراطه (ومن) حيث إنه إتلاف للبضع والحق عندي الضمان هنا كما تقدم لأنه إتلاف للمهر فيتعلق بمال الصغيرة بالنص.
قال قدس الله سره: لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما (إلى قوله) فالصغيرة خالة.
أقول: ينشأ (من) قوله عليه السلام لا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (1) وهي عامة (ومن) أن هذه النسبة ليست علة في التحريم بانفرادها بل مع عدم إذن العمة والخالة ولا يعتبر هنا لأن هذه النسبة تجددت بعد لزوم العقد فلا يتحقق إدخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة والأصل بقاء الإباحة.
قال قدس الله سره: لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما (إلى قوله) فالصغيرة خالة.
أقول: ينشأ (من) قوله عليه السلام لا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (1) وهي عامة (ومن) أن هذه النسبة ليست علة في التحريم بانفرادها بل مع عدم إذن العمة والخالة ولا يعتبر هنا لأن هذه النسبة تجددت بعد لزوم العقد فلا يتحقق إدخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة والأصل بقاء الإباحة.