____________________
حق الباقيات (الثانية) أن يقول أردت الامتناع في حق واحدة معينة منهن لا غير فيقبل قوله لاحتمال اللفظ (أورد) بأن اللفظ يقع على كل واحدة منهن على البدل وهو متهم في اخراج بعضهن عن موجب اللفظ وظاهره (وأجيب) بأنه أعرف بنية واحتمال اللفظ - إذا تقرر ذلك (فنقول) قوله (واحدة) لا يخلو ما أن يقول أردت واحدة معينة أو واحدة مبهمة (فإن كان الأول) قبل قوله وكان موليا في حال إيقاعه وأمر بالبيان (وإن كان الثاني) وهو أنه أراد واحدة مبهمة لا بعينها قال المصنف (ففي كونه موليا أي حال الإيلاء أو عند التعيين إشكال) ومنشأه كما مر في طلاق المبهمة ويتفرع على ذلك تحريم وطي الكل حتى يتبين فيطالبنه بالتعيين لأداء الحقوق وابتداء المدة (فإن قلنا) من حين الإيقاع فمنه يبتدي المدة (وإن قلنا) من حين التعيين فمنه يبتدي المدة قوله (ويحتمل) أن لا يكون موليا - هذا الاحتمال في أصل صحة الإيلاء فالإشكال الأول مبني على صحة الإيلاء لكن استشكل في وقت كونه موليا بالفعل وهذا الاحتمال يحتمل أن لا يصح الإيلاء من أصله بل يكون باطلا لأن المولى عنها يتحقق الامتناع عنها فيطالب بالنية وكل واحدة منهن ترجو أن لا تكون هي المعينة أي المولى عنها فلا يتحقق الإضرار ووضع الإيلاء على الإضرار (ويحتمل) وقوعه لإطلاق الآية.
فائدة اصطلح الفقهاء على تخصيص اللفظ التعيين بما إذا كانت غير معينة في نفس الأمر بل مبهمة وتخصيص لفظ التبيين بما إذا أراد واحدة بعينها أو كانت معينة في نفس الأمر ثم اشتبهت فاستعمال كل من اللفظين في معنى الآخر مخالف لاصطلاح القوم (الثالث) أن يريد تحريم كل واحدة واحدة لأن لا شئ ولا واحد من صيغ عموم السلب في تعلق الإيلاء بكل واحدة واحدة لا على سبيل البدل.
فائدة اصطلح الفقهاء على تخصيص اللفظ التعيين بما إذا كانت غير معينة في نفس الأمر بل مبهمة وتخصيص لفظ التبيين بما إذا أراد واحدة بعينها أو كانت معينة في نفس الأمر ثم اشتبهت فاستعمال كل من اللفظين في معنى الآخر مخالف لاصطلاح القوم (الثالث) أن يريد تحريم كل واحدة واحدة لأن لا شئ ولا واحد من صيغ عموم السلب في تعلق الإيلاء بكل واحدة واحدة لا على سبيل البدل.