وفي المباضعة والملابسة والمباشرة مع النية إشكال أقربه الوقوع ولو قال لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا ساقفتك أو لأطيلن غيبتي عنك (قيل) يقع مع القصد ولو قال
____________________
لازمه وهو استحقاق الزوجة المطالبة بالوطي وضرب المدة والكل منتف في المستمتع بها وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم (ويحتمل) شاذا وقوعه بها للعموم والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: وفي المباضعة (إلى قوله) أقربه الوقوع.
أقول: منشأ الإشكال اختلاف الأصحاب قال الشيخ في المبسوط يقع والمصنف في المختلف اختار الوقوع وكذا هنا لأنها ألفاظ تستعمل عرفا فيما نواه وقصده فتحمل عليه كغيره من الألفاظ ولدلالة الخبر عليه روى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته ولا يمسها الحديث (2) وقيل لا يقع للأصل ولما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا جامعتك كذ وكذا الحديث (3) والمقول في جواب ما هو هو نفس الماهية فلا يصح بغير ماهيته ولأنه لو صح لغيره لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت السؤال وكلاهما حذر الأصولي عنه ولأصالة بقاء الحل وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قال لا جمع رأسي (إلى قوله) مع القصد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يقع مع قصده الإيلاء ولو لم يقصد سقط قوله و لم يتعلق به حكم واختاره والدي في المختلف وقال ابن إدريس لا يقع وإن نوى به
قال قدس الله سره: وفي المباضعة (إلى قوله) أقربه الوقوع.
أقول: منشأ الإشكال اختلاف الأصحاب قال الشيخ في المبسوط يقع والمصنف في المختلف اختار الوقوع وكذا هنا لأنها ألفاظ تستعمل عرفا فيما نواه وقصده فتحمل عليه كغيره من الألفاظ ولدلالة الخبر عليه روى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته ولا يمسها الحديث (2) وقيل لا يقع للأصل ولما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا جامعتك كذ وكذا الحديث (3) والمقول في جواب ما هو هو نفس الماهية فلا يصح بغير ماهيته ولأنه لو صح لغيره لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت السؤال وكلاهما حذر الأصولي عنه ولأصالة بقاء الحل وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قال لا جمع رأسي (إلى قوله) مع القصد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يقع مع قصده الإيلاء ولو لم يقصد سقط قوله و لم يتعلق به حكم واختاره والدي في المختلف وقال ابن إدريس لا يقع وإن نوى به