(د) (المدة) الإيلاء أن يحلف على الامتناع مطلقا أو مؤبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص قطعا أو ظنا كقوله وهو بالعراق حتى أمضي إلى الهند وأعود أو ما بقيت ولو قال لا وطيتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتى أرد إلى بغداد من الموصل وهو مما يحصل في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للأمرين على السواء لم يكن موليا ولو قال حتى أدخل الدار فليس بإيلاء لإمكان التخلص من التكفير بالدخول وهو مناف للإيلاء ولو حلف (أن - خ) لا يطأها أربعة أشهر فما دون ثم أعاد
____________________
قال قدس الله سره: ولو أطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين يحمل إشكال أقول: إذا أطلق قوله والله لا وطئت واحدة منكن ولم ينو التعميم أي لزوم الكفارة بوطئ أي واحدة كانت ولا التخصيص بواحدة خاصة وإليهما أشار المصنف بقوله (فعلى أي الاحتمالين يحمل قال فيه إشكال) منشأه أن اللفظ محتمل لكل منهما فترجيح أحدهما على الآخر بغير مخصص ترجيح بلا مرجح (لا يقال) الأول أولى لاشتهاره عند الإطلاق والاستعمال (ولأن) النكرة في سياق النفي للعموم (لأنا) نقول الأصل الإباحة والتحريم حادث سببه الإيلاء ولم يعلم وجوده والعلم بذي السبب موقوف على العلم بسببه.
قال قدس الله سره: ولو قال والله لا أجامعك (إلى قوله) إشكال أقول: ينشأ (من) أنه المفهوم عرفا والمتيقن (ومن) أنه من حيث المفهوم أعم ولا دلالة للعام على الخاص وقوى الشيخ في المبسوط اشتراط كونه في المجلس
قال قدس الله سره: ولو قال والله لا أجامعك (إلى قوله) إشكال أقول: ينشأ (من) أنه المفهوم عرفا والمتيقن (ومن) أنه من حيث المفهوم أعم ولا دلالة للعام على الخاص وقوى الشيخ في المبسوط اشتراط كونه في المجلس