____________________
في فرج الميتة كالإيلاج في ثقبة في جسم جمادى غير مشتهى طبعا واستشكله المصنف ومنشأه ما تقدم (ومن) ورود النص بالعقوبة على وطي الميتة والإطلاق دليل الحقيقة (قالوا) يلزم الاشتراك والمجاز خير منه (قلنا) والمتواطي أولى من الكل وهو إيلاج فرج أصلي من آدمي في فرج كذلك من غير اشتراط الحياة فلما تعارضت هذه الوجوه ذكر المصنف فيه إشكالا (الثانية) إذا طلق إحديهن أو ثلاثا منهن لم تنحل اليمين لإمكان وطي المطلقات فيحصل شرط تحقق اليمين في الباقية لأن الطلاق إما أن يكون رجعيا أو بائنا فإن كان رجعيا فهي كالزوجة ووطؤها كوطي الزوجة وإن كان بائنا جاز وطؤهن بالشبهة ثم فرع على تلك أنه لو وطئ المطلقة البائن وطيا محرما بغير شبهة قال المصنف الأقرب ثبوت الإيلاء في البواقي لأن الشرط الوطي وهو أعم من أن يكون محرما أو محللا وقد حصل (ويحتمل) العدم لأن الوطي المحرم لا يكون مقصودا للشارع وإنما يحمل إطلاق فعل المسلم على المحلل (وأما الرابع) فيجب بوطئ الجميع كفارة واحدة لأن اليمين واحدة وهذا تحرير هذه المسألة.
قال قدس الله سره: ولو قال لا وطئت واحدة منكن (إلى قوله) هي المعينة أقول: هذه الصورة الثانية وهي أنه إذا قال لأربع والله لا وطئت واحدة منكن ففيه مسائل قد ذكر المصنف منها هنا مسألتين (الأولى) أن يريد لزوم الكفارة بوطئ أي واحدة كانت منهن فيكون موليا عنهن جميعا وليس التعميم هنا كالتعميم في قوله (والله لا أجامعكن) فإن اللفظ في قوله (لا أجامعكن) يتناول كلهن ولا يحصل الحنث بجماع بعضهن و ها هنا اليمين تتعلق بآحادهن ويتناول كل واحدة منهن على البدل فيكون موليا عنهن جميعا لتعلق حق الكفارة بوطئ آية واحدة وطئها لأنه وجد جميع المحلوف عليه ولهن المطالبة بعد المدة فإن طلق بعضهن بقي الإيلاء في حق الباقيات وإن وطئ بعضهن حصل الحنث لأنه خالف يمينه بأنه لا يجامع واحدة منهن فتنحل اليمين ويرتفع الإيلاء في
قال قدس الله سره: ولو قال لا وطئت واحدة منكن (إلى قوله) هي المعينة أقول: هذه الصورة الثانية وهي أنه إذا قال لأربع والله لا وطئت واحدة منكن ففيه مسائل قد ذكر المصنف منها هنا مسألتين (الأولى) أن يريد لزوم الكفارة بوطئ أي واحدة كانت منهن فيكون موليا عنهن جميعا وليس التعميم هنا كالتعميم في قوله (والله لا أجامعكن) فإن اللفظ في قوله (لا أجامعكن) يتناول كلهن ولا يحصل الحنث بجماع بعضهن و ها هنا اليمين تتعلق بآحادهن ويتناول كل واحدة منهن على البدل فيكون موليا عنهن جميعا لتعلق حق الكفارة بوطئ آية واحدة وطئها لأنه وجد جميع المحلوف عليه ولهن المطالبة بعد المدة فإن طلق بعضهن بقي الإيلاء في حق الباقيات وإن وطئ بعضهن حصل الحنث لأنه خالف يمينه بأنه لا يجامع واحدة منهن فتنحل اليمين ويرتفع الإيلاء في