____________________
أقول: ينشأ (من) العموم (ومن) أن الظهار يلزمه التربص مدة ثلاثة أشهر مع الترافع وعدم الطلاق وذلك يدل بالاقتضاء على أن مدة الظهار تزيد عن مدة التربص (واعلم) أن هذا ليس باختيار المصنف وأمر بإسقاط هذا الإشكال من النسخة فأسقط في بعض النسخ وبقي بعضها ولا وجه له عندي وهذه الفروع ساقطة عندي بل يتبع نص الكتاب.
الباب الرابع في الإيلاء وفيه مقصدان الأول في أركانه وهي أربعة الأول الحالف (مقدمات) (ألف) الإيلاء لغة الحلف وشرعا الحلف على ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر للإضرار والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (1) وكان طلاقا في الجاهلية فنسخ حكمه وبقي محله (ب) لا يقع الإيلاء إلا بالحلف بالله تعالى لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (2) ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم (3) يعني بالله ثم قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (4) فعطف به على اليمين بالله فاقتضى أن لا يكون موليا إلا بالله (ولأن) مطلق اليمين محمولة عرفا وشرعا على اليمين بالله تعالى ولا يحمل على غيره إلا أن يقيد به ولقول النبي صلى الله عليه وآله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمتن (فليصمت - خ ل) و (لقوله تعالى) فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وغفران المآثم يتوجه إلى الإيمان بالله تعالى دون غيره كالعتق والطلاق (قالوا) الحلف بالعتق مثلا يقال له حلف ويمين والأصل في الإطلاق الحقيقة وإطلاق العام يقتضي حمله على عمومه (قلنا) مجاز لما تقدم (ولأنه) خير من الاشتراك (ج) انحصر أقوال أهل العلم في المدة التي يقع بها الإيلاء في أقوال ثلاثة (الأول)
الباب الرابع في الإيلاء وفيه مقصدان الأول في أركانه وهي أربعة الأول الحالف (مقدمات) (ألف) الإيلاء لغة الحلف وشرعا الحلف على ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر للإضرار والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (1) وكان طلاقا في الجاهلية فنسخ حكمه وبقي محله (ب) لا يقع الإيلاء إلا بالحلف بالله تعالى لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (2) ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم (3) يعني بالله ثم قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (4) فعطف به على اليمين بالله فاقتضى أن لا يكون موليا إلا بالله (ولأن) مطلق اليمين محمولة عرفا وشرعا على اليمين بالله تعالى ولا يحمل على غيره إلا أن يقيد به ولقول النبي صلى الله عليه وآله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمتن (فليصمت - خ ل) و (لقوله تعالى) فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وغفران المآثم يتوجه إلى الإيمان بالله تعالى دون غيره كالعتق والطلاق (قالوا) الحلف بالعتق مثلا يقال له حلف ويمين والأصل في الإطلاق الحقيقة وإطلاق العام يقتضي حمله على عمومه (قلنا) مجاز لما تقدم (ولأنه) خير من الاشتراك (ج) انحصر أقوال أهل العلم في المدة التي يقع بها الإيلاء في أقوال ثلاثة (الأول)