____________________
أن لا يتقدر مدة بل من حلف على الامتناع من الوطي في أي زمان كان قل أو كثر صح وهو مذهب ابن أبي ليلى (الثاني) لا يكون موليا حتى يحلف على الامتناع من وطيها على الأبد فإن قدره بزمان وإن طال لم يكن موليا وهو مذهب ابن عباس (الثالث) أنه مقدر بأربعة أشهر فصاعدا لا يقع على أنقص ويقع على أزيد وهو مذهب الإمامية والشافعية وأبي حنيفة ومالك لقوله تعالى تربص أربعة أشهر.
قال قدس الله سره: ويقع من المملوك (إلى قوله) على إشكال.
أقول: المجبوب إما أن يبقى من ذكره شئ يمكن الوطي به أو لا فإن كان الأول صح إيلائه إجماعا وإن كان الثاني اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في المبسوط يصح لعموم الآية (وقيل) لا يصح لامتناعه كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء وهو اختيار والدي المصنف في المختلف والأقوى عندي أنه لا يصح لأنه لا يقع إلا للإضرار ولا يتصور هنا والأولى إجماعية والثانية بديهية قال قدس الله سره: (ب) المحلوف عليه (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: وجه القوة قوله تعالى وإن عزموا الطلاق (1) وعود الضمير إلى بعض العام يقتضي تخصيصه وإلا لزم الإضمار وهو خلاف الأصل (ولأن) الأصل الإباحة ولانتفاء
قال قدس الله سره: ويقع من المملوك (إلى قوله) على إشكال.
أقول: المجبوب إما أن يبقى من ذكره شئ يمكن الوطي به أو لا فإن كان الأول صح إيلائه إجماعا وإن كان الثاني اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في المبسوط يصح لعموم الآية (وقيل) لا يصح لامتناعه كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء وهو اختيار والدي المصنف في المختلف والأقوى عندي أنه لا يصح لأنه لا يقع إلا للإضرار ولا يتصور هنا والأولى إجماعية والثانية بديهية قال قدس الله سره: (ب) المحلوف عليه (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: وجه القوة قوله تعالى وإن عزموا الطلاق (1) وعود الضمير إلى بعض العام يقتضي تخصيصه وإلا لزم الإضمار وهو خلاف الأصل (ولأن) الأصل الإباحة ولانتفاء