____________________
ولا يحكم بملكه إلا مع انفصاله حيا كما قال الشيخ المفيد أنه قبل خروجه حيا إلى الأرض لا مال له وكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له (احتج) الآخرون بما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا (1) وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال في الحلبي المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها (2) وهذا هو الأصح عندي للأصل ولقوله عليه السلام إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها (3) (ب) لا سكنى للمتوفى عنها زوجها إن كانت حائلا قولا واحدا وإن كانت حاملا قال بعض الجمهور لها السكنى وقال الشيخ لها من نصيب ولدها والأقوى أنه لا سكنى لها (احتج) القائلون بالوجوب بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج (4) نسخ بعض المدة وبقي باقيها على الوجوب (والجواب) أنها منسوخة والحمل لا يجب عليه شئ قبل خروجه.