____________________
الأصلية وهو العقل وتساوي احتمال جنونه واحتمال عقله حال وقوع الخلع والعقل شرط في صحته فقد تساوى احتمال حصول الشرط واحتمال عدمه ولا شك أن المشروط لا يمكن تحققه إلا بعد تحقق الشرط ولم يحكم به مع احتمال وجوده وعدمه احتمالا متساويا بخلاف ما لو لم يعتوره لأن جنونه على خلاف الأصل إذ مقتضى الطبيعة الانسانية العقل فجنونه مرجوح وهنا مساو (وأنا) في هذه المسألة من المتوقفين.
قال قدس الله سره: ولو خالع ولي الطفل (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: صحة خلع ولي الطفل موقوف على مقدمات أربع (ألف) إنه فسخ (ب) إنه لا يحتاج إلى أن يتبع بالطلاق (ج) أن يكون بمهر المثل أو بأقل مع مصلحة الطفل ولا بد من اعتبار المصلحة في الصورتين (د) إن الولي يملك فسخ النكاح وعلى القول بأن الخلع طلاق أو يتوقف على اتباعه بالطلاق فإنه لا يقع من الولي.
قال قدس الله سره: ولو خالع السفيه (إلى قوله) براءة ذمتها.
أقول: كل من صح استقلاله بالطلاق صح استقلاله بالخلع ويتفرع على ذلك صحة الخلع من السفيه وذكره والدي عليه من السلام هنا بعوض المثل ولا شك في صحته بعوض المثل لكن إن كان قصده الصورة الإجماعية وأعرض عن غيرها وهو حكم ما نقض فلا شك فيه وإن قصد اشتراطه فعندي فيه نظر لأنه لا يزيد عن الطلاق مجانا وطلاقه مجانا نافذ خصوصا على القول بأنه طلاق وعلى القول بصحة النكاح لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فصحة الخلع هنا أولى وأطلق والدي في التحرير صحة خلع السفيه ولم يشترط عوض المثل وهذا هو الصحيح عندي، ويتفرع على صحة خلع السفيه ملكه للعوض وضمانها له إلى أن يصل إلى مستحق القبض والسفيه لا يستحق قبضه فلا تبرء بتسليمه
قال قدس الله سره: ولو خالع ولي الطفل (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: صحة خلع ولي الطفل موقوف على مقدمات أربع (ألف) إنه فسخ (ب) إنه لا يحتاج إلى أن يتبع بالطلاق (ج) أن يكون بمهر المثل أو بأقل مع مصلحة الطفل ولا بد من اعتبار المصلحة في الصورتين (د) إن الولي يملك فسخ النكاح وعلى القول بأن الخلع طلاق أو يتوقف على اتباعه بالطلاق فإنه لا يقع من الولي.
قال قدس الله سره: ولو خالع السفيه (إلى قوله) براءة ذمتها.
أقول: كل من صح استقلاله بالطلاق صح استقلاله بالخلع ويتفرع على ذلك صحة الخلع من السفيه وذكره والدي عليه من السلام هنا بعوض المثل ولا شك في صحته بعوض المثل لكن إن كان قصده الصورة الإجماعية وأعرض عن غيرها وهو حكم ما نقض فلا شك فيه وإن قصد اشتراطه فعندي فيه نظر لأنه لا يزيد عن الطلاق مجانا وطلاقه مجانا نافذ خصوصا على القول بأنه طلاق وعلى القول بصحة النكاح لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فصحة الخلع هنا أولى وأطلق والدي في التحرير صحة خلع السفيه ولم يشترط عوض المثل وهذا هو الصحيح عندي، ويتفرع على صحة خلع السفيه ملكه للعوض وضمانها له إلى أن يصل إلى مستحق القبض والسفيه لا يستحق قبضه فلا تبرء بتسليمه