____________________
أقول: وجه القرب أنها عدة قد حكم الشارع بصحتها ووافقت ما في نفس الأمر فصحت (ويحتمل) ضعيفا عدمه لأن الموت في نفس الأمر لم يعلم ومستند حكم الحاكم غير صحيح فالحكم خطأ.
قال قدس الله سره: الأقرب أن الحاكم (إلى قوله) من غير منافاة.
أقول: لم يذكر الشيخان وابن البراج وابن إدريس الطلاق وقال ابن الجنيد يأمر السلطان الولي بإيقاع الطلاق فإن لم يطلق أمرها الحاكم بالعدة وقال ابن بابويه وابن حمزة يأمر السلطان الولي بالطلاق فإن لم يطلق طلقها الحاكم، والأصح ما قاله المصنف والرواية هي رواية بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته فقال ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها إلى أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبرت عنه بحياة صبرت وإن لم تخبر بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها وإن أبى أن ينفق عليها أجبره
قال قدس الله سره: الأقرب أن الحاكم (إلى قوله) من غير منافاة.
أقول: لم يذكر الشيخان وابن البراج وابن إدريس الطلاق وقال ابن الجنيد يأمر السلطان الولي بإيقاع الطلاق فإن لم يطلق أمرها الحاكم بالعدة وقال ابن بابويه وابن حمزة يأمر السلطان الولي بالطلاق فإن لم يطلق طلقها الحاكم، والأصح ما قاله المصنف والرواية هي رواية بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته فقال ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها إلى أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبرت عنه بحياة صبرت وإن لم تخبر بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها وإن أبى أن ينفق عليها أجبره