فروع (ألف) لو مات الزوج في عقد فاسد لم تعتد عدة الوفاة بل تعتد مع الدخول بالوضع أو بالأقراء أو بالأشهر وإلا فلا عدة (ب) لو طلق المريض باينا ثم مات في العدة ورثت وأكملت عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعي (ج) لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل التعيين أو عينه واشتبه فإن لم يكن دخل اعتدتا معا للوفاة وإن كان قد دخل وحملتا اعتدتا بأبعد الأجلين وإن لم تحملا اعتدتا عدة الوفاة ولو كانتا من ذوات الأقراء اعتدتا بأبعد الأجلين من مضي الأقراء وعدة الوفاة، ولو كان الطلاق رجعيا اعتدتا للوفاة وإذا اعتدتا بأبعد الأجلين فابتداء عدة الوفاة من حين الموت وعدة الطلاق
____________________
لعموم الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله المتقدم (2) وقال الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن البراج والمصنف في المختلف أنه لا حداد عليها وهو الأقوى عندي للأصل ولرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلام أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحدو الأمة لا تحد (3)