ولو كان أحدهما الزوج ففي صحته إيقاع الوكيل إشكال فإن قلنا به لم يثبت.
____________________
الفصل الرابع في الإشهاد قال قدس الله سره: لو أشهد من ظاهره العدالة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: يشترط شهادة العدلين إجماعا منا لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم (1) (فهل) شرط العدالة في الظاهر أو في نفس الأمر (يحتمل) الأول وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولعدم العلم بالعدل في نفس الأمر فيلزم عدم الحكم بصحة الطلاق البتة (وقيل) في نفس الأمر لأنه العدل حقيقة، والأصح عندي أنه لا تحل لهما لأن الاكتفاء بالعدالة في الظاهر إنما هو في حق غيرهما لامتناع العلم اليقيني منه أما هما فعلم كل واحد بحاله ضروري له وهو يعلم بطلان ما دل عليه الظاهر فلا يجزي ظن غيرهما في حقهما مع علمهما بكونه غير مطالق لما في نفس الأمر ضرورة.
قال قدس الله سره: أما لو كان ظاهرا على فسقهما فالوجه البطلان.
أقول: لأنهما فاسقان عنده وفي نفس الأمر فلا يصح الطلاق بشهادتهما (ومن) أن الاعتبار في الظاهر وإلا لزم أحد الأمرين (إما) كون الطلاق صحيحا بالنسبة إلى بعض المكلفين وباطلا بالنسبة إلى بعض (أو) تكليف ما لا يطاق واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله والملازمة وبطلان التالي ظاهران فإنه قول المصوبة وقد بين بطلانه في الأصول (ولأن) لولا صحته لحصل الحرج والإضرار بالمرأة إذ قد يعاندها ويشهد فاسقين عنده
أقول: يشترط شهادة العدلين إجماعا منا لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم (1) (فهل) شرط العدالة في الظاهر أو في نفس الأمر (يحتمل) الأول وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولعدم العلم بالعدل في نفس الأمر فيلزم عدم الحكم بصحة الطلاق البتة (وقيل) في نفس الأمر لأنه العدل حقيقة، والأصح عندي أنه لا تحل لهما لأن الاكتفاء بالعدالة في الظاهر إنما هو في حق غيرهما لامتناع العلم اليقيني منه أما هما فعلم كل واحد بحاله ضروري له وهو يعلم بطلان ما دل عليه الظاهر فلا يجزي ظن غيرهما في حقهما مع علمهما بكونه غير مطالق لما في نفس الأمر ضرورة.
قال قدس الله سره: أما لو كان ظاهرا على فسقهما فالوجه البطلان.
أقول: لأنهما فاسقان عنده وفي نفس الأمر فلا يصح الطلاق بشهادتهما (ومن) أن الاعتبار في الظاهر وإلا لزم أحد الأمرين (إما) كون الطلاق صحيحا بالنسبة إلى بعض المكلفين وباطلا بالنسبة إلى بعض (أو) تكليف ما لا يطاق واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله والملازمة وبطلان التالي ظاهران فإنه قول المصوبة وقد بين بطلانه في الأصول (ولأن) لولا صحته لحصل الحرج والإضرار بالمرأة إذ قد يعاندها ويشهد فاسقين عنده