(وأيضا) الطلاق إما بدعي أو شرعي (فالأول) طلاق الحايض والنفساء مع الدخول والحضور وعدم الحمل والموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل والطلاق ثلاثا والكل باطل إلا الأخير فإنه يقع واحدة.
(وأما الشرعي) فإما طلاق عدة أو سنة (فالأول) يشترط فيه الرجوع في العدة والمواقعة، (وصورته) أن يطلق على الشرايط، ثم يراجع في العدة ويواقع، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها في العدة ويطأها، ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح (زوجا - خ) غيره فإذا فارقته ثم عادت إليه ففعل كالأول ثم تزوجت بالمحلل ثم فارقته وعادت إلى الأول فصنع كما تقدم حرمت عليه أبدا في التاسعة (وأما) طلاق السنة فإن يطلق على الشرايط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا عقدا جديدا بمهر جديد، ثم يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر ويتركها حتى تخرج من العدة، ثم يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، ثم يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح غيره ولا تهدم عدتها تحريمها في الثالثة ولا تحرم هذه مؤبدا.
وقد يراد بطلاق السنة ما يقابل البدعي وهو الشرعي فيكون أعم. ولو راجع في العدة وطلق قبل المواقعة صح ولم يكن طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص وكذا لو تزوجها وطلق قبل الدخول.
ولو طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلقها ثانية للعدة إجماعا وفي السنة
____________________
المقصد الثاني في أقسام الطلاق قال قدس الله سره: ولو طلق الحامل (إلى قوله) وفي السنة قولان.
أقول: في هذه المسألة أقوال أربعة (ألف) قول علي بن بابويه في رسالته وابنه في المقنع وهو أنه إذا راجع الحبلى قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلقها ولم يفصلا
أقول: في هذه المسألة أقوال أربعة (ألف) قول علي بن بابويه في رسالته وابنه في المقنع وهو أنه إذا راجع الحبلى قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلقها ولم يفصلا