____________________
قال قدس الله سره: ولا يقع بالكنايات جمع (إلى قوله) على رأي.
أقول: قد عرفت تفسير الكناية فيما تقدم وعندنا لا يقع الطلاق بالكناية لأن السبب هنا ما وضعه الشارع لإزالة قيد النكاح فما لم يثبت نص الشارع عليه لم يزل عصمة مستفادة من الشرع وهي النكاح وذلك مثاله سرحتك أو فارقتك (قالوا) قال الله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا (1) وأشباهه كما تقدم فقد استعمله في الطلاق فيكون حقيقة فيه لأنهم استدلوا بمجرد استعمال العرب على الحقيقة كاستدلال ابن عباس باستعمال لفظ الفاطر على معناه (قلنا) ما ذكر ليس لبيان اللفظ بل للفعل كقولهم حق الضيف أن يكرم أو يسرح لا بمعنى أن يقال سرحتك إذا عرفت ذلك (فنقول) اختلف الأصحاب في قوله اعتدى إذا نوى به الطلاق هل يقع به أم لا، فقال الأكثر لا يقع به طلاق وقال ابن الجنيد يقع محتجا بما رواه في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: قال الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق (2) (أجاب) الشيخ بأن (اعتدي) معلول للطلاق فإنه بانفراده لا معنى له لأن لها أن تقول (لم اعتد) فيقول (لأني طلقتك) فتمام اعتدي بتقديم الطلاق فهو كاشف عن لزوم حكم الطلاق فلا يكون هو وإلا دار وكلام ابن الجنيد لا يلتفت إليه ورواية واحد لا تعارض القرآن.
قال قدس الله سره: أو خيرها (إلى قوله) على رأي.
أقول: إذا تأخر اختيارها نفسها لم يقع اتفاقا وإن اختارت عقيب قوله بلا فصل فالأكثر كالشيخ أنه لا يقع به طلاق، وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل يقع الطلاق محتجين بما رواه حمران في الصحيح. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول. المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد زالت ساعة كان ذلك منها ومن
أقول: قد عرفت تفسير الكناية فيما تقدم وعندنا لا يقع الطلاق بالكناية لأن السبب هنا ما وضعه الشارع لإزالة قيد النكاح فما لم يثبت نص الشارع عليه لم يزل عصمة مستفادة من الشرع وهي النكاح وذلك مثاله سرحتك أو فارقتك (قالوا) قال الله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا (1) وأشباهه كما تقدم فقد استعمله في الطلاق فيكون حقيقة فيه لأنهم استدلوا بمجرد استعمال العرب على الحقيقة كاستدلال ابن عباس باستعمال لفظ الفاطر على معناه (قلنا) ما ذكر ليس لبيان اللفظ بل للفعل كقولهم حق الضيف أن يكرم أو يسرح لا بمعنى أن يقال سرحتك إذا عرفت ذلك (فنقول) اختلف الأصحاب في قوله اعتدى إذا نوى به الطلاق هل يقع به أم لا، فقال الأكثر لا يقع به طلاق وقال ابن الجنيد يقع محتجا بما رواه في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: قال الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق (2) (أجاب) الشيخ بأن (اعتدي) معلول للطلاق فإنه بانفراده لا معنى له لأن لها أن تقول (لم اعتد) فيقول (لأني طلقتك) فتمام اعتدي بتقديم الطلاق فهو كاشف عن لزوم حكم الطلاق فلا يكون هو وإلا دار وكلام ابن الجنيد لا يلتفت إليه ورواية واحد لا تعارض القرآن.
قال قدس الله سره: أو خيرها (إلى قوله) على رأي.
أقول: إذا تأخر اختيارها نفسها لم يقع اتفاقا وإن اختارت عقيب قوله بلا فصل فالأكثر كالشيخ أنه لا يقع به طلاق، وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل يقع الطلاق محتجين بما رواه حمران في الصحيح. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول. المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد زالت ساعة كان ذلك منها ومن