____________________
فأولى أن لا يثبت (ويحتمل) أن يعين الوارث لأنه حق للميت فيرثه الوارث لعموم الآية (ويحتمل) القرعة لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل ففيه القرعة وهو ضعيف (ج) في إيقاف الميراث قد اختاره المصنف هنا لاشتباه المستحق منهن هل الكل أو البعض أو البعض غير المعين فالاشتباه هنا في الحكم والمطلقة ولعدم القطع ببرائة الذمة في إيصال الكل إلى إحديهما والإيقاف هو الحق عندي.
(لا يقال) قد رجح المصنف أن الطلاق يقع بالتعيين فقبله لا يقع ولم يحصل التعيين قبل موته فكانتا زوجتين له حال الموت فترثان ولا معنى للإيقاف (وأيضا) فإن المصنف قد ذكر قبل هذه المسألة أنه لو ماتتا ورثهما معا على القول بوقوع الطلاق بالتعيين وهيهنا قد رجح إيقاف إرثهما منه لو مات حتى يصطلحن وهذان الحكمان لا يجتمعان (لأنه) إما أن نقول بالوقوع بالإقاع أو بالتعيين أو يشتبه الحكم (فعلى الأول) لا ترث منهما ويوقف (وعلى الثاني) ترث منهما وترثان منه بلا إيقاف (وعلى الثالث) يوقف، إرثه منهما قبل التعيين وإرثهما منه للتعيين فالحكم بإرثه منهما وإيقاف إرثهما لا يجتمعان لاتحاد السبب في الإرث منه ومنهما (لأنا نقول) عدم الاجتماع ممنوع وسنده (وجهان (ألف) خ) أنه رحمه الله ذكر إرثه منهما على تقدير القول بوقوعه بالتعيين جزما ولكن المصنف رحمه الله لم يجزم به وذكر الإيقاف، هنا لاحتمال وقوعه بالإقاع ولا ينافي ترجيحه القول بالتعيين لأن الترجيح عنده غير مانع من النقيض فالحكم بإرثه منهما على تقدير الجزم لا ينافي الحكم بالإيقاف على تقدير عدم الجزم (ب) (أن الواقع أما الطلاق في الخارج وهو القول بوقوعه بالإقاع أو في الذمة بمعنى وجوب الطلاق على القول بوقوعه بالتعيين والموت ينقل ما في الذمة إلى المحل القابل له كما ينقل الدين إلى المال فينقل الطلاق إلى إحدى الزوجات لا بعينها، فالتعيين موجب لوقوع الطلاق بالمعينة، والموت يوجب وقوعه بغير المعينة وهي الزوجة المطلقة لأنه لولا ذلك لزم
(لا يقال) قد رجح المصنف أن الطلاق يقع بالتعيين فقبله لا يقع ولم يحصل التعيين قبل موته فكانتا زوجتين له حال الموت فترثان ولا معنى للإيقاف (وأيضا) فإن المصنف قد ذكر قبل هذه المسألة أنه لو ماتتا ورثهما معا على القول بوقوع الطلاق بالتعيين وهيهنا قد رجح إيقاف إرثهما منه لو مات حتى يصطلحن وهذان الحكمان لا يجتمعان (لأنه) إما أن نقول بالوقوع بالإقاع أو بالتعيين أو يشتبه الحكم (فعلى الأول) لا ترث منهما ويوقف (وعلى الثاني) ترث منهما وترثان منه بلا إيقاف (وعلى الثالث) يوقف، إرثه منهما قبل التعيين وإرثهما منه للتعيين فالحكم بإرثه منهما وإيقاف إرثهما لا يجتمعان لاتحاد السبب في الإرث منه ومنهما (لأنا نقول) عدم الاجتماع ممنوع وسنده (وجهان (ألف) خ) أنه رحمه الله ذكر إرثه منهما على تقدير القول بوقوعه بالتعيين جزما ولكن المصنف رحمه الله لم يجزم به وذكر الإيقاف، هنا لاحتمال وقوعه بالإقاع ولا ينافي ترجيحه القول بالتعيين لأن الترجيح عنده غير مانع من النقيض فالحكم بإرثه منهما على تقدير الجزم لا ينافي الحكم بالإيقاف على تقدير عدم الجزم (ب) (أن الواقع أما الطلاق في الخارج وهو القول بوقوعه بالإقاع أو في الذمة بمعنى وجوب الطلاق على القول بوقوعه بالتعيين والموت ينقل ما في الذمة إلى المحل القابل له كما ينقل الدين إلى المال فينقل الطلاق إلى إحدى الزوجات لا بعينها، فالتعيين موجب لوقوع الطلاق بالمعينة، والموت يوجب وقوعه بغير المعينة وهي الزوجة المطلقة لأنه لولا ذلك لزم