____________________
الزوج (1) (والجواب) أنه يجوز أن يكون التخيير بسبب كتدليس أو عيب فلفظ المخيرة لا يدل على مطلوبهم (واعلم) أن التخيير من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وهذه الرواية معارضة بإنكار الصادق عليه السلام لذلك حيث قال عليه السلام وما للناس وللخيار إنما هذا شئ خص الله به رسول الله صلى الله عليه وآله (2) (والحق) عندي أن الطلاق لا يقع بشئ من هذه الألفاظ والقول بخلاف ذلك قول ساقط ومن ثم لم نفرع عليه.
قال قدس الله سره ولا يقع بالإشارة (إلى قوله) القناع عليها أقول: الإشارة من الأخرس معتبرة في وقوع الطلاق منه وهو اختيار المصنف و الشيخ وابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس وهو الأصح عندي (لأنه) بها يدل على كل ما في ضميره وتقوم الإشارة مقام النطق في الناطق في جميع العقود والأقارير و الدعاوى وسيأتي الشهادة في موضعها (وتنقسم إلى صريحة تغني عن النية وهي ما يحصل الجزم بدلالتها وتقابلها النكاية وهي التي تحتاج إلى النية الصريحة خ) (وفي رواية) يقع الطلاق بإلقائه القناع على رأسها وهي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها وبضعها على رأسها ثم يعتزلها (3) وهذا قول على ومحمد ابني بابويه وكذا روى السكوني (4) والجواب المنع من صحة السند وجاز جعله مع الإشارة قال قدس الله سره: ولا بالكتابة (إلى قوله) ونوى صح أقول: المشهور أنه لا يقع الطلاق بالكتابة واختاره المصنف والشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس وقال في النهاية يقع، وقال ابن حمزة يقع بالكتابة من الأخرس والغائب بأربعة شروط - أن يكتب بخطه - ويشهد عليه - ويسلمه من الشاهدين - ولا يفارقهما حتى
قال قدس الله سره ولا يقع بالإشارة (إلى قوله) القناع عليها أقول: الإشارة من الأخرس معتبرة في وقوع الطلاق منه وهو اختيار المصنف و الشيخ وابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس وهو الأصح عندي (لأنه) بها يدل على كل ما في ضميره وتقوم الإشارة مقام النطق في الناطق في جميع العقود والأقارير و الدعاوى وسيأتي الشهادة في موضعها (وتنقسم إلى صريحة تغني عن النية وهي ما يحصل الجزم بدلالتها وتقابلها النكاية وهي التي تحتاج إلى النية الصريحة خ) (وفي رواية) يقع الطلاق بإلقائه القناع على رأسها وهي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها وبضعها على رأسها ثم يعتزلها (3) وهذا قول على ومحمد ابني بابويه وكذا روى السكوني (4) والجواب المنع من صحة السند وجاز جعله مع الإشارة قال قدس الله سره: ولا بالكتابة (إلى قوله) ونوى صح أقول: المشهور أنه لا يقع الطلاق بالكتابة واختاره المصنف والشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس وقال في النهاية يقع، وقال ابن حمزة يقع بالكتابة من الأخرس والغائب بأربعة شروط - أن يكتب بخطه - ويشهد عليه - ويسلمه من الشاهدين - ولا يفارقهما حتى