(السادس) مخالفة الأمر فإذا قالت زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد (ويحتمل) ثبوت الخيار، ولو قالت زوجني مطلقا فزوجها بأقل من مهر المثل فالأقرب
____________________
أقول: الكلام هنا في موضعين (ألف) في المسمى فنقول إنما رجح هنا بطلان المسمى لأن الزيادة على مهر المثل تشتمل على إضاعة مال المولى عليه لا بعوض يساويه بخلاف نقصانه عن مهر المثل لأن المقصود في النكاح الاستمتاع والمهر تابع بالعرض (ب) في النكاح فقيل يفسد لأن الزوجة لم ترض إلا بالزائد على مهر المثل والزوج لم يرض إلا بالأقل فإذا لم يحصل ما عليه التراضي لم يكن النكاح مرضيا به فلا يصح لأن العقود تابعة للقصود وهذا معنى قوله (من بعد الرجوع إلى مهر المثل بدون رضا هما وبدون ما قنعا به) فإن ما تراضيا عليه لم يحصل وما أثبتوه لم يتراضيا عليه (قلنا) منقوض بما لو أصدقها خمرا أو مجهولا على الأصح وهو الصحة والأصح عندي أنه يصح النكاح لوجود المقتضي وهو العقد وانتفاء المعارض إذ ليس إلا فوات المسمى وهو ليس بشرط في العقد فلا يصير شرطا لأن الشرطية لا تكون بجعل غير الشارع اتفاق، وذكر المصنف وجها ثالثا، وهو أنه يتخير من زاد عليه أو نقص عنه لفوات وجه التراضي فلا يلزم ولا يبطل لما مر (ولأنه) ليس أقل من عقد الفضولي وهذا هو الأصح وهذه الوجوه آتية في المسألة المتقدمة فقوله (وفي فساد النكاح) أي مع بطلان المسمى في المسألتين.
قال قدس الله سره: السادس مخالفة الأمر (إلى قوله) ويحتمل ثبوت الخيار.
أقول: هذا هو النوع السادس من أسباب فساد المهر وهو مخالفة الوكيل ما عينه الموكل (ووجه البطلان) إن أمرها بالعقد بألف يستلزم النهي عن الأقل فيبطل المنهي عنه كما لو صرحت بالنهي (ووجه الاحتمال) أنه بالنسبة إلى غير المأمور به فضولي و عقد الفضولي يقف على الإجازة على القول بوقوفه وعلى القول ببطلانه يبطل.
قال قدس الله سره: ولو قالت زوجني مطلقا (إلى قوله) إلى مهر المثل.
أقول: المراد بقوله مطلقا أي أطلقت قولها زوجني وليس تماما لقولها زوجني بأن
قال قدس الله سره: السادس مخالفة الأمر (إلى قوله) ويحتمل ثبوت الخيار.
أقول: هذا هو النوع السادس من أسباب فساد المهر وهو مخالفة الوكيل ما عينه الموكل (ووجه البطلان) إن أمرها بالعقد بألف يستلزم النهي عن الأقل فيبطل المنهي عنه كما لو صرحت بالنهي (ووجه الاحتمال) أنه بالنسبة إلى غير المأمور به فضولي و عقد الفضولي يقف على الإجازة على القول بوقوفه وعلى القول ببطلانه يبطل.
قال قدس الله سره: ولو قالت زوجني مطلقا (إلى قوله) إلى مهر المثل.
أقول: المراد بقوله مطلقا أي أطلقت قولها زوجني وليس تماما لقولها زوجني بأن