____________________
عقد المهر والبيع لا النكاح وإذا بطل المسمى وجب مهر المثل (والأقوى) اختيار والدي المصنف هنا إذا لا مانع من صحة المهر فإنه معلوم وهو ما يقتضيه القسمة على النسبة فلو كان مهر مثلها عشرة مثلا قسم الدينار على أحد عشر جزء لاتفاقهما على جعله في مقابلة أحد عشر وكان المهر عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من دينار ولزم فيه وبطل البيع في جزء من أحد عشر جزء من دينار وهذا القدر من العلم كاف في كل مختلفين جمعا في عقد واحد بعوض واحد ولا يلزم الرباء فيه فالمقتضي للصحة موجود والمانع منتف و يمتنع اتحاد العقد لاختلاف الإيجابين واتحاد المختلفين في أحد الجزئين لا يوجب الاتحاد في الماهية والعقد الواحد قد يكون سببا لأثر وليس بسبب لآخر فالصحة والبطلان باعتبار إضافتين إلى مضافين فلا ينافي وإنما ذكره هذه المسألة ها هنا لأن بعضهم أبطل المسمى من حيث الجهالة.
قال قدس الله سره: ولو شرط في العقد (إلى قوله) مهر المثل.
أقول: كل شرط لا يخل بالمقصود من النكاح بالذات فإن لم يخالف المشروع صح ولو خالف المشروع بطل ولم يبطل النكاح ببطلانه لأن فساد العوض لا يؤثر فيه ففساد الشرط أولى وأما الصداق فلا يبطل به أيضا لأنه في مقابل الوطي خاصة ولا اعتبار بالشرط (ويحتمل) فساد المهر لما ذكره المصنف ولأن الشرط إن كان لها فإنما رضيت بالمسمى مع تلك الضميمة التابعة له ولم تحصل لها وإن كان عليها فإنما رضى الزوج ببذل المسمى ليحصل ذلك الوفق مع البضع ولم يحصل وليس له قيمة يرجع إليها فوجب الرجوع إلى مهر المثل (فعلى إطلاق) المصنف لا فرق بين أن يزيد على مهر المثل أو
قال قدس الله سره: ولو شرط في العقد (إلى قوله) مهر المثل.
أقول: كل شرط لا يخل بالمقصود من النكاح بالذات فإن لم يخالف المشروع صح ولو خالف المشروع بطل ولم يبطل النكاح ببطلانه لأن فساد العوض لا يؤثر فيه ففساد الشرط أولى وأما الصداق فلا يبطل به أيضا لأنه في مقابل الوطي خاصة ولا اعتبار بالشرط (ويحتمل) فساد المهر لما ذكره المصنف ولأن الشرط إن كان لها فإنما رضيت بالمسمى مع تلك الضميمة التابعة له ولم تحصل لها وإن كان عليها فإنما رضى الزوج ببذل المسمى ليحصل ذلك الوفق مع البضع ولم يحصل وليس له قيمة يرجع إليها فوجب الرجوع إلى مهر المثل (فعلى إطلاق) المصنف لا فرق بين أن يزيد على مهر المثل أو