____________________
تصرح وتقول زوجني وأطلق أي النكاح من ذكر المهر وعدمه (ووجه القرب) أنها أذنت في العقد ولم تقدر المهر وتقدير المهر وذكره حينئذ ليس بشرط شرعا ولا بحسب أمرها فلا يتوقف عليه الرضا ولا العقد فصح العقد وإنما يرجع إلى مهر المثل لأن إطلاق الأمر يقتضي عدم النقصان عن مهر المثل لأنه ينصرف إلى الغبطة وهي مهر المثل أو أزيد (ويحتمل) ضعيفا فساد العقد لأن الإطلاق ينصرف إلى مهر المثل فكان بمنزلة ما لو عين (فإن قلنا) في صورة التعيين بعدم فساد العقد فهنا أولى (وهو ظاهر) وإن قلنا بفساد العقد ثم احتمله هنا تنزيلا للفحوى منزلة الصريح وهو ضعيف جدا لأن دلالة المفهوم يشترط فيها كون المسكوت عنه أولى من المنطوق وليس هنا (ولأن) الأمر بالكلي تخيير بين الجزئيات ومنع القرينة ظني لأنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص والقرينة العرفية ظنية واللفظية أقوى منها ولا يرد النقض بالبيع لأنه معاوضة محضة بخلافه هنا.
قال قدس الله سره: ولو لم يذكر مع الإطلاق (إلى قوله) ذكر المهر عرفا.
أقول: الضمير في قوله (يذكر) راجع إلى الوكيل أي إذا أطلقت المرأة الإذن بالعقد فأخلاه الوكيل عن ذكر المهر والحق عندي الأول لأن المأتي به مطابق للإذن فإذا كان المطلق يقتضي مهر المثل كان إطلاق العقد كذكر مهر المثل فإن إذنها في النكاح والسكوت عن المهر ليس بتفويض لاقتضاء الإذن المهر لأنه عقد معاوضة اعتبار والإذن في مطلق المعاوضة ينصرف إلى مهر المثل.
قال قدس الله سره: ومع التقييد (إلى قوله) مهر المثل.
أقول: أي لو قيدت الإذن في العقد بالمهر فزوجها مطلقا من غير ذكر المثل (يحتمل) فساد العقد للمخالفة كما تقدم وثبوت خيار الفسخ لها لأنه لا ينقص مرتبة عن عقد الفضولي ومع الصحة يثبت مهر المثل (لا يقال) إطلاق العقد تفويض فإذا رضيت به لم يثبت مهر المثل بمجرد العقد لأنه حكم التفويض (لأنا نقول) لا نسلم أن إذنها في النكاح بمهر وإهمال الوكيل ذكر المهر تفويض لما تقدم (ولأن) النكاح بعقد بالمهر في الغالب فيحمل
قال قدس الله سره: ولو لم يذكر مع الإطلاق (إلى قوله) ذكر المهر عرفا.
أقول: الضمير في قوله (يذكر) راجع إلى الوكيل أي إذا أطلقت المرأة الإذن بالعقد فأخلاه الوكيل عن ذكر المهر والحق عندي الأول لأن المأتي به مطابق للإذن فإذا كان المطلق يقتضي مهر المثل كان إطلاق العقد كذكر مهر المثل فإن إذنها في النكاح والسكوت عن المهر ليس بتفويض لاقتضاء الإذن المهر لأنه عقد معاوضة اعتبار والإذن في مطلق المعاوضة ينصرف إلى مهر المثل.
قال قدس الله سره: ومع التقييد (إلى قوله) مهر المثل.
أقول: أي لو قيدت الإذن في العقد بالمهر فزوجها مطلقا من غير ذكر المثل (يحتمل) فساد العقد للمخالفة كما تقدم وثبوت خيار الفسخ لها لأنه لا ينقص مرتبة عن عقد الفضولي ومع الصحة يثبت مهر المثل (لا يقال) إطلاق العقد تفويض فإذا رضيت به لم يثبت مهر المثل بمجرد العقد لأنه حكم التفويض (لأنا نقول) لا نسلم أن إذنها في النكاح بمهر وإهمال الوكيل ذكر المهر تفويض لما تقدم (ولأن) النكاح بعقد بالمهر في الغالب فيحمل