____________________
ينقص أو يساوي (وأقول) يحتمل أنه إن زادوا الشرط لها فالواجب المسمى لأنه قد رضي ببذله مع المسامحة بترك حق فإذا لم تلزمه المسامحة فالرضا به أولى وكذا إن قصروا الشرط عليها لأنها قد رضيت مع ترك حق لها فلا معه أولى ولم يترجح عندي في هذه المسألة شئ لعدم النص (وإن أخل) بمقصود النكاح كأن شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يفعل كان العقد باطلا وبطل الشرط إجماعا قيل والنكاح لأنه أتى بلفظ يثبت النكاح وبآخر يرفعه وينافي صحته وليس ترجيح سبب الصحة على البطلان أولى من العكس فيتعارضان فيرجع إلى أصل بقاء عدم النكاح والأولى صحة النكاح فقيل تأثير الشرط في إفساد الصداق لأنهما إنما تراضيا به على هذا الوجه فيثبت مهر المثل وإليه أشار المصنف بقوله أيضا (وفي فساد المهر وجه) وقيل لا يفسد المهر بل الشرط خاصة لأنه عقد وشرط لا بشرط وإلا لكان باطلا (ولأن) الموجب لثبوت الشرط العقد فلو كان الشرط شرطا في صحته لزم الدور فإذا لم يصلح العقد لسببية إيجاب الشرط بطل الشرط ولم يؤثر في العقد وهو الأقوى عندي وإن لم يخل الشرط بالمقصود من النكاح ولم تخالف المشروع صح الشرط.
قال قدس الله سره: ولو شرط أن لا يفتضها (إلى قوله) وقيل يختص بالمؤجل أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والثاني قوله في المبسوط قال ويبطل في الدائم النكاح والشرط وتبعه ابن حمزة وقطب الدين الكيدري واختاره والدي المصنف قدس الله سره في المختلف وأبطل ابن البراج الشرط خاصة فيهما واختاره ابن إدريس و هو الأقوى عندي لما تقدم (احتج) الشيخ على قوله في النهاية بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال قلت رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك فقال إذا أذنت له فلا بأس (1) شرط في الجواز الإذن والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه لأن قضية الشرط ذلك وفيه دلالة على صحة النكاح والشرط وما رواه سماعة بن مهران عن
قال قدس الله سره: ولو شرط أن لا يفتضها (إلى قوله) وقيل يختص بالمؤجل أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والثاني قوله في المبسوط قال ويبطل في الدائم النكاح والشرط وتبعه ابن حمزة وقطب الدين الكيدري واختاره والدي المصنف قدس الله سره في المختلف وأبطل ابن البراج الشرط خاصة فيهما واختاره ابن إدريس و هو الأقوى عندي لما تقدم (احتج) الشيخ على قوله في النهاية بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال قلت رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك فقال إذا أذنت له فلا بأس (1) شرط في الجواز الإذن والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه لأن قضية الشرط ذلك وفيه دلالة على صحة النكاح والشرط وما رواه سماعة بن مهران عن