____________________
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة وقال في الخلاف وابن إدريس لا يصح الشرط وهو الأصح عندي ولو رضيت بعد ذلك بإخراجها جاز إجماعا وتمسك الشيخ في النهاية بما رواه أبو العباس في الصحيح عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشرط لها أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك (1) (والجواب) المراد الاستحباب لأن مقتضى النكاح تسلط الرجل على المرأة بالاستمتاع والإسكان وغير ذلك.
قال قدس الله سره: وهل يتعدى إلى منزلها إشكال.
أقول: هذا فرع على صحة اشتراط أن لا يخرجها من بلدها فإنه على القول ببطلانه يبطل هذا الشرط قطعا ومنشأه أن النكاح سبب بنص الشرع في ملك الزوج نقل الزوجة وإسكانها أين شاء فلا يخالف إلا بنص ولم يرد في المنزل (ومن) عموم المؤمنون عند شروطهم والأصح الأول.
قال قدس الله سره: ولو شرط لها مهرا (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: ما ذكره هنا قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج وابن حمزة لما روي في الحسن عن علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الاسلام ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي لها صداقها وترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له (2) (واعلم) أن
قال قدس الله سره: وهل يتعدى إلى منزلها إشكال.
أقول: هذا فرع على صحة اشتراط أن لا يخرجها من بلدها فإنه على القول ببطلانه يبطل هذا الشرط قطعا ومنشأه أن النكاح سبب بنص الشرع في ملك الزوج نقل الزوجة وإسكانها أين شاء فلا يخالف إلا بنص ولم يرد في المنزل (ومن) عموم المؤمنون عند شروطهم والأصح الأول.
قال قدس الله سره: ولو شرط لها مهرا (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: ما ذكره هنا قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج وابن حمزة لما روي في الحسن عن علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الاسلام ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي لها صداقها وترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له (2) (واعلم) أن