____________________
ما فرضتم (1) ولا مسيس للأصل ولأن الخلوة أعم منه والعام لا يستلزم الخاص وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (2) (قالوا) الخلوة سبب لوجود الداعي وانتفاء الصارف للأصل فيحكم بالمسبب فيحكم بمعلوله أو مظنة حكم الشارع بإقامتها مقام الأصل ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة (3) (قلنا) إن عنيتم السبب الشرعي فهو نفس المدعي وإن عنيتم العقلي فما لم يوجد لم يوجد مسببه بمجرد وجوده لما ثبت في الكلام والمظنة عندنا بلا حكم الشارع بإقامتها مقام الأصل الاعتبار بها لأنها من باب القياس في الأسباب ونمنع إقامة الشارع لها مقام ما هي مظنة له في السببية والحديث المذكور ضعيف السند جدا (واعلم) أنه ينبغي على القول بالخلوة اشتراط عدم المانع الشرعي كالصوم والحيض والإحرام ولم يذكروا ذلك وعدلنا عن لوازم الأحكام المذكورة لئلا يخرج عن حد الشرح.
قال قدس الله سره: وقيل لو ماتت (إلى قوله وليس بجيد.
أقول: قوله (وقيل) لو ماتت الخ إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل وقطب الدين الكيدري لما تقدم في رواية يو نس وليس بجيد لما تقدم من وجوب المهر بالعقد والأصل البقاء وحمل شيخنا نجم الدين أبو القاسم كلام الشيخ الطوسي رحمه الله على أنها ماتت ولا ولد لها فكان للزوج النصف بالميراث قال لأن المستقر في المذهب وهو أصح الروايتين أن المهر تملكه المرأة بنفس العقد فإذا مات إحديهما كان
قال قدس الله سره: وقيل لو ماتت (إلى قوله وليس بجيد.
أقول: قوله (وقيل) لو ماتت الخ إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل وقطب الدين الكيدري لما تقدم في رواية يو نس وليس بجيد لما تقدم من وجوب المهر بالعقد والأصل البقاء وحمل شيخنا نجم الدين أبو القاسم كلام الشيخ الطوسي رحمه الله على أنها ماتت ولا ولد لها فكان للزوج النصف بالميراث قال لأن المستقر في المذهب وهو أصح الروايتين أن المهر تملكه المرأة بنفس العقد فإذا مات إحديهما كان