____________________
الصادق عليه السلام قال قلت له رجل جاء إلى امرأة يسألها أن تزوجه نفسها فقالت زوجتك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو لمس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجى وتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له منها إلا ما اشترطت (1) (والجواب) ضعف سند الروايتين والأقوى عندي بطلان الشرط (ووجه) الإشكال الذي ذكره المصنف الرواية وقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (2) (ومن) أن وطي الحرة لا يستباح إلا بالعقد والعقد الصحيح اللازم سبب تام في الإباحة وهاتان المقدمتان إجماعيتان فإن لم يستبح بالعقد لم يستبح بغيره وإن استبيح به لم يتوقف على غيره.
قال قدس الله سره: ولو أمهرها شيئا (إلى قوله) لزم الشرط.
أقول: هذا قول بعض الأصحاب لأنه شرط لا يخالف المشروع ويظهر من كلام ابن الجنيد أنه إن شرطته الزوجة في نفس العقد لزم لأنه جعله بعض الصداق ولقصة شعيب مع موسى عليهما السلام وقال الشيخ في النهاية لو عقد على امرأة وسمى لها شيئا ولأبيها أيضا شيئا كان المهر لازما له وما سماه لأبيها لم يكن عليه منه شئ قال والدي في المختلف إن كان قد جعل للواسطة بلفظ الجعالة شيئا في مقابل فعله لزم لأنه جعل على فعل مباح و فعله المجعول له فلزم وإن لم يكن على سبيل الجعالة لم يلزم وهذا هو الأصح عندي (والجواب) عن حجتهم أما الأول فلأن الشرط من جملة المهر فهو للمرأة أو للرجل فلا يصح لغيرهما وعن الثاني أنها منسوخة فإن المهر في تلك الشريعة كان للأب ثم نسخ بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (3) قال قدس الله سره: ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل لزم للرواية
قال قدس الله سره: ولو أمهرها شيئا (إلى قوله) لزم الشرط.
أقول: هذا قول بعض الأصحاب لأنه شرط لا يخالف المشروع ويظهر من كلام ابن الجنيد أنه إن شرطته الزوجة في نفس العقد لزم لأنه جعله بعض الصداق ولقصة شعيب مع موسى عليهما السلام وقال الشيخ في النهاية لو عقد على امرأة وسمى لها شيئا ولأبيها أيضا شيئا كان المهر لازما له وما سماه لأبيها لم يكن عليه منه شئ قال والدي في المختلف إن كان قد جعل للواسطة بلفظ الجعالة شيئا في مقابل فعله لزم لأنه جعل على فعل مباح و فعله المجعول له فلزم وإن لم يكن على سبيل الجعالة لم يلزم وهذا هو الأصح عندي (والجواب) عن حجتهم أما الأول فلأن الشرط من جملة المهر فهو للمرأة أو للرجل فلا يصح لغيرهما وعن الثاني أنها منسوخة فإن المهر في تلك الشريعة كان للأب ثم نسخ بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (3) قال قدس الله سره: ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل لزم للرواية