(الخامس) أن يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد وفي صحة المسمى قولان، وكذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل فإن المسمى يبطل وفي فساد النكاح إشكال ينشأ (من) التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر ولا ذكره (ومن) بعد الرجوع إلى مهر المثل دون
____________________
منشأ النظر أنه شرط خالف مقتضى العقد فلا يصح (ومن) عموم الخبر (ولأنه) يتعلق به غرض صحيح والأصح عندي قول ابن إدريس وهو أنه لا يصح هذا الشرط.
قال قدس الله سره: الخامس أن يزوج الولي (إلى قوله) قولان.
أقول: هذا النوع الخامس من أسباب فساد المهر المسمى (فنقول) أما صحة العقد فلأن المهر ليس بشرط في صحة النكاح لجواز إخلائه عنه وكل ما لا يتوقف ثبوته على ثبوته لا يؤثر عدمه في عدمه وفيه وجهان يأتيان في المسألة التي بعده وأما المسمى فقال الشيخ في الخلاف يثبت لأنه يصح معه العفو فعقده على الأقل أولى (أما الأولى) فلقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (1) (وأما الثانية) فلأن له اسقاط ما وجب فالاقتصار على بعض ما لم يجب أولى (ولأن) المصلحة منوطة بنظر الولي فقد يكون تقليل المهر على هذا ترغيبا له أصلح له من مهر المثل أو الزيادة عليه لغيره وقد يثبت في جزئيات الأمور مالا يثبت في كلياتها وليست هذه بمعاوضة حقيقية وقيل يفسد التعويض (المسمى - خ ل) لوجوب مراعاة القيمة في أموالها ومنافع أملاكها ففي منافع بضعها أولى ومع فساد (المسمى - خ ل) يثبت مهر المثل بنفس العقد (أورد) زوج النبي صلى الله عليه وآله بنته بخمسمائة ومعلوم أن مهر بنته عليه السلام لا يكون هذا القدر (وأجيب) إن نظر النبوة يقيني والولاية اجتهادي وجاز أن يكون بإذنها ولأن النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم بخلاف الولي.
قال قدس الله سره: وكذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل (إلى قوله) وإمضائه
قال قدس الله سره: الخامس أن يزوج الولي (إلى قوله) قولان.
أقول: هذا النوع الخامس من أسباب فساد المهر المسمى (فنقول) أما صحة العقد فلأن المهر ليس بشرط في صحة النكاح لجواز إخلائه عنه وكل ما لا يتوقف ثبوته على ثبوته لا يؤثر عدمه في عدمه وفيه وجهان يأتيان في المسألة التي بعده وأما المسمى فقال الشيخ في الخلاف يثبت لأنه يصح معه العفو فعقده على الأقل أولى (أما الأولى) فلقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (1) (وأما الثانية) فلأن له اسقاط ما وجب فالاقتصار على بعض ما لم يجب أولى (ولأن) المصلحة منوطة بنظر الولي فقد يكون تقليل المهر على هذا ترغيبا له أصلح له من مهر المثل أو الزيادة عليه لغيره وقد يثبت في جزئيات الأمور مالا يثبت في كلياتها وليست هذه بمعاوضة حقيقية وقيل يفسد التعويض (المسمى - خ ل) لوجوب مراعاة القيمة في أموالها ومنافع أملاكها ففي منافع بضعها أولى ومع فساد (المسمى - خ ل) يثبت مهر المثل بنفس العقد (أورد) زوج النبي صلى الله عليه وآله بنته بخمسمائة ومعلوم أن مهر بنته عليه السلام لا يكون هذا القدر (وأجيب) إن نظر النبوة يقيني والولاية اجتهادي وجاز أن يكون بإذنها ولأن النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم بخلاف الولي.
قال قدس الله سره: وكذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل (إلى قوله) وإمضائه