____________________
أقول: هنا مسألتان (ألف) أن يقول أنا أرجع وأصبر إلى الخلاص ففيه احتمالان (أحدهما) عدم الإجابة لأنه مضمون على المرأة لأبعد أوان ولا يخلص من الضمان إلا بقبضه أو قبض عوضه فلا بد من جعل طريق إلى إبراء ذمتها وإلا لزم الحرج في شرعية الحكم وهو باطل بالآية وتعذرت العين فينتقل إلى القيمة وإليه أشار بقوله (ولها الامتناع) أي الامتناع من بقاء حق حال غير مؤجل في ذمتها مع وجود المستحق غير محجور عليه فلما كان كذلك فللمستحق عليه إلزام صاحب الحق بقبضه لبرائة ذمته وهذا كاف في الدليل (ويمكن) أن يقال جاز أن يزيد القيمة فيضمنها فيريد التخلص وهو ضعيف لأنه ضمان للزيادة ليس بسببه بل هو سببها وهي المانعة للعين مع وجوبها له وضمانها إياها (والثاني) الإجابة لأنه لا منافاة بين تجدد ملك العين وانتقالها إلى الغير واستمرار الإجارة فإذا رضي بفوات المنافع أجيب لوجود العين فيتناولها الآية ولا مانع.
(ب) لو قال أنا أرجع وأسقط الضمان ففي صحة اسقاط الضمان إشكال منشأه (أنه) هل يصح الإبراء من الأعيان المضمونة قبل القبض أم لا فيه إشكال منشأه دوام السبب الموجب للضمان وهو دوام تصرفها (ومن) حيث إنه رضي بكونه في يد المستأجر والضمان هنا مخفف بخلاف الغاصب فصح إسقاطه، والأقوى عندي عدم الصحة لأن الإسقاط شئ ثابت في الذمة والضمان يتجدد آنا فآنا.
قال قدس الله سره: ولو كان البيع بخيار لها (إلى قوله) لم يكن له أخذ العين أقول: الإشكال في الهبة مع عدم الإقباض والتدبير ومنشأه الإشكال في الهبة (من) حيث إن الهبة لا تتم إلا بالقبض فهي كلا تصرف (ومن) حيث إنها تصرفت تصرفا شرعيا فلا يجوز لغيرها إبطاله وكون الهبة مشروطة بالقبض بالنسبة إلى المالك ومنشأه في التدبير (أن) التدبير وصية ليس بلازم (ومن) حيث إنه طاعة مقصودة فليس للزوج تفويتها
(ب) لو قال أنا أرجع وأسقط الضمان ففي صحة اسقاط الضمان إشكال منشأه (أنه) هل يصح الإبراء من الأعيان المضمونة قبل القبض أم لا فيه إشكال منشأه دوام السبب الموجب للضمان وهو دوام تصرفها (ومن) حيث إنه رضي بكونه في يد المستأجر والضمان هنا مخفف بخلاف الغاصب فصح إسقاطه، والأقوى عندي عدم الصحة لأن الإسقاط شئ ثابت في الذمة والضمان يتجدد آنا فآنا.
قال قدس الله سره: ولو كان البيع بخيار لها (إلى قوله) لم يكن له أخذ العين أقول: الإشكال في الهبة مع عدم الإقباض والتدبير ومنشأه الإشكال في الهبة (من) حيث إن الهبة لا تتم إلا بالقبض فهي كلا تصرف (ومن) حيث إنها تصرفت تصرفا شرعيا فلا يجوز لغيرها إبطاله وكون الهبة مشروطة بالقبض بالنسبة إلى المالك ومنشأه في التدبير (أن) التدبير وصية ليس بلازم (ومن) حيث إنه طاعة مقصودة فليس للزوج تفويتها