____________________
أقول: إذا أوصى لمكاتب الغير فإن لم يكن قد تحرر منه شئ بطلت الوصية وإن كان قد تحرر منه شئ صح بنسبة ما عتق ويبطل في قدر الرقية (إذا ثبت ذلك) فالموصى به وإليه أشار بقوله المعين إما أن يكون بقدر الثلث أو أقل منه أو أزيد منه فإن كان الأول أو الثاني وزع الموصى به وإن كان الثالث فهل الموزع على الحرية والرقية الموصى به أو الثلث (يحتمل) الأول لإطلاق الأصحاب صحة الوصية بقدر ما فيه من الحرية ويبطل بقدر ما فيه من الرقية (ويحتمل) الثاني لأن الموصي ليس له أن يتصرف في ما زاد عن الثلث فكان كما لو أوصى بماله ومال غيره فإنما يوزع ماله خاصة (وأيضا) إنما يوزع ما لو كان الموصى له حرا لصحت الوصية له به أجمع وليس هنا كذلك.
(والتحقيق) إن الوصية لا بد فيها من مجموع أمور أربعة الصيغة الشرعية - والموصي وهو الفاعل - والموصى به وهو المحل - والموصى له وهو المتملك - فلا بد في صحتها من صحة فاعلية الفاعل وقبول المحل وصحة إضافة الموصى به إلى الموصى له بالتملك والاستحقاق وشرائط صحة الفاعلية قسمان شرائط صحة مطلق التصرف كالرشد وغيره من شرائط الصحة وشرائط كمية موضوع التصرف كالصحة أو خروج المتبرع به من الثلث أو كونه منجزا على قول والأخير هو المقصود (هنا) ومسيس الحرية للموصى له شرطا في مطلق الصحة ويتقدر ما يصح فيه الوصية بقدر موضوع الحرية فإن كان كل الأجزاء صحت في الكل وإن كان البعض صحت على نسبته وإنما يوزع ما تصح الوصية فيه بالنسبة إلى الفاعل والموصى له وبه وهذا هو الأقوى عندي (ولأن) خروجه من الثلث آخر الأسباب بالذات (إذا تقرر ذلك) فلو كان الموصى به مائة وما يحتمله الثلث خمسون فالموزع على الأول مئة وعلى الثاني خمسون فإذا كان نصفه حرا صح له خمسون على الأول وعلى الثاني خمسة وعشرون.
قال قدس الله سره: والفرق بين الوصية (إلى قوله) أذن له
(والتحقيق) إن الوصية لا بد فيها من مجموع أمور أربعة الصيغة الشرعية - والموصي وهو الفاعل - والموصى به وهو المحل - والموصى له وهو المتملك - فلا بد في صحتها من صحة فاعلية الفاعل وقبول المحل وصحة إضافة الموصى به إلى الموصى له بالتملك والاستحقاق وشرائط صحة الفاعلية قسمان شرائط صحة مطلق التصرف كالرشد وغيره من شرائط الصحة وشرائط كمية موضوع التصرف كالصحة أو خروج المتبرع به من الثلث أو كونه منجزا على قول والأخير هو المقصود (هنا) ومسيس الحرية للموصى له شرطا في مطلق الصحة ويتقدر ما يصح فيه الوصية بقدر موضوع الحرية فإن كان كل الأجزاء صحت في الكل وإن كان البعض صحت على نسبته وإنما يوزع ما تصح الوصية فيه بالنسبة إلى الفاعل والموصى له وبه وهذا هو الأقوى عندي (ولأن) خروجه من الثلث آخر الأسباب بالذات (إذا تقرر ذلك) فلو كان الموصى به مائة وما يحتمله الثلث خمسون فالموزع على الأول مئة وعلى الثاني خمسون فإذا كان نصفه حرا صح له خمسون على الأول وعلى الثاني خمسة وعشرون.
قال قدس الله سره: والفرق بين الوصية (إلى قوله) أذن له