____________________
أقول: هذا جواب عن سؤال يبنى على قاعدتين قررهما الفقهاء (إحديهما) ما ذكره هنا وهو أنه لا يصح الوصية لمكاتب الغير إلا مع مسيس الحرية فيقدر بقدرها (وثانيتهما) تقدمت وهو أنه يصح البيع عليه وإن لم تمسه الحرية فلا يتقدر بقدرها (وتقرير السؤال) أن يقال هاتان القاعدتان لا تجتمعان على الصدق لأنه إما أن يصح تملكه لهذه العين مثلا أو لا فإن كان الأول صح بالشراء والوصية إذ لا فارق في الأسباب مع قبول المحل لوجود المسبب وإن لم يصح تملكه لم يصح بالشراء فصحة الشراء وعدم صحة الوصية تحكم لاتحاد سبب الصحة فيهما من غير فارق (والجواب) أن التساوي في قبول المحل لمطلق التملك لا يكفي في صحة كل الأسباب لأن الفارق راجع إلى الفاعلية أعني الوصية والشراء وهو مبني على مقدمتين (الأولى) إن الوصية تقتضي تملك الموصى له في الذكر ولا يمكن أن يكون الموصى له في الذكر غير الموصى له في نفس الأمر (الثانية) إن الوصية إذا صحت وتمت اقتضت ملك الموصى له ملكا تاما مستقرا لازما لا ينتقل عنه إلا بميراث أو بنقله أو بنقل وليه ولا يمكن أن يكون ذلك إلا في الحر لأن العبد لا يملك والمكاتب ربما عجز فاسترق فإن عاد الملك إلى الموصي بطلت المقدمة الثانية وهو باطل إجماعا وإن بقي على ملك العبد فهو محال وإلا لزم تملك العبد ملكا تاما مستقرا ليس للمولى مداخلته فيه والإجماع على خلافه وإليه أشار بقوله فيتمحض الوصية لمملوك الغير وإن عادت المولى بطلت كلية المقدمتين المذكورتين والإجماع عليهما.
قال قدس الله سره: ولو أعتقه في مرضه (إلى قوله) في المطلق.
أقول: هنا مسائل (الأولى) إذا كاتب عبدا في صحته كتابة مشروطة ثم أعتقه (أو أبرئه من مال الكتابة - خ) في مرض موته مضى من الثلث فيحتاج إلى معرفة ما يخرج من الثلث (فنقول) اختار المصنف ما اختاره الشيخ في المبسوط والفاضل أبو القاسم بن سعيد
قال قدس الله سره: ولو أعتقه في مرضه (إلى قوله) في المطلق.
أقول: هنا مسائل (الأولى) إذا كاتب عبدا في صحته كتابة مشروطة ثم أعتقه (أو أبرئه من مال الكتابة - خ) في مرض موته مضى من الثلث فيحتاج إلى معرفة ما يخرج من الثلث (فنقول) اختار المصنف ما اختاره الشيخ في المبسوط والفاضل أبو القاسم بن سعيد