____________________
غير ملومين (1) ولفعل النبي صلى الله عليه وآله فإن مارية القبطية كانت جارية النبي صلى الله عليه وآله وهي أم ولد له وهو إبراهيم عليه السلام وكان في الملل السابقة كملة إبراهيم عليه السلام فإن هاجر أم إسماعيل عليه السلام كانت جارية سرية لإبراهيم عليه السلام (الثانية) كل مملوكة علقت من مالك حر حين ملكها بحر يلحق به شرعا فهي أم ولد له حقيقة شرعية (الثالثة) للاستيلاد أحكام (أحدها) إبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق بذاته بلا شرط يرتقب إجماعا وفيه وفي أداء ثمن رقبتها خلاف حقق في موضعه (وثانيها) إبطال ما يستلزم النقل كالرهن (وثالثها) العتق بشرط موت المولى (وقيل) وخلو ذمته عن شئ من ثمن رقبتها أو وفاء التركة وحياة الولد فإن كان وارثا عتق عليه نصيبه وقوم عليه الباقي (الرابعة) يظهر ثبوت الاستيلاد وأحكامه بالوطي بوضعها علقة وما بعدها إجماعا وفي ما قبله قولان أقواهما المنع وسيأتي و (على القولين) يكون كل من لفظي الولد والأم هنا قد استعمل في الحقيقة والمجاز (وقيل) بل الحق الشارع المجاز بالحقيقة هنا في الأحكام (وقيل) بل حقيقة شرعية في القدر المشترك فقد تعارض المجاز والنقل هنا (الخامسة) يستمر حكم الاستيلاد ما دام الولد حيا لا في حكم الميت قطعا إلى موت الأب أو حكمه فينعتق بشرائطه كما حقق في موضعه (السادسة) الاستيلاد ينزل منزلة الاستهلاك فاستيلاد المريض في مرض الموت كاستيلاد الصحيح ولتقدمه على سائر الديون فكيف الوصايا.
قال قدس الله سره: ولو أولدها حرا (إلى قوله) أم ولده.
أقول: هذا القول قواه في المبسوط وجزم به في الخلاف (واحتج) بأن طريقة الاشتقاق تقتضيه (فالضابط) عنده أن يجتمع نسب الولد منه وحريته وملك أمه فإذا اجتمع هذه الثلاثة حكم بأنها أم ولده (والضابط) عند والدي ما ذكره عملا بالأصل وعلل بعضهم بأن الولد الحاصل من وطي أمة الغير للشبهة ينعقد رقا ثم ينعتق عليه ويقوم عليه والاستيلاد إنما يثبت بانعقاد الولد حرا لقوله عليه السلام في مارية أعتقها ولدها (2)
قال قدس الله سره: ولو أولدها حرا (إلى قوله) أم ولده.
أقول: هذا القول قواه في المبسوط وجزم به في الخلاف (واحتج) بأن طريقة الاشتقاق تقتضيه (فالضابط) عنده أن يجتمع نسب الولد منه وحريته وملك أمه فإذا اجتمع هذه الثلاثة حكم بأنها أم ولده (والضابط) عند والدي ما ذكره عملا بالأصل وعلل بعضهم بأن الولد الحاصل من وطي أمة الغير للشبهة ينعقد رقا ثم ينعتق عليه ويقوم عليه والاستيلاد إنما يثبت بانعقاد الولد حرا لقوله عليه السلام في مارية أعتقها ولدها (2)