____________________
مبني عليها بخلاف العتق فلا يصح اعتبار القيمة (الثالثة) لا فرق بين الإبراء والعتق في المطلق لأن الإبراء من بعض مال الكتابة يؤثر عتق مقابله من الرقية بخلاف المشروطة قال قدس الله سره: ولو أوصى به لمن ينعتق (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) الوصية لمن ينعتق عليه كابنه أو أبيه وفيه إشكال ينشأ (من) أن ملكه علة في عتقه فكان بمنزلة الصيغة المقتضية للعتق في اقتضاء العتق (ومن) أنه مشروط بصحة نقله عن ملكه وإبطال الكتابة لا بابتداء العتق ولا بفسخ الكتابة للعجز ولا يجوز لأنها لازمة (الثانية) في البيع وتقرير الوجهين كما في الوصية والبيع أبعد جوازا من الوصية والأقوى عندي أنه لا يجوز الوصية ولا البيع.
قال قدس الله سره: ولو قال ضعوا (إلى قوله) لتناول اللفظ.
أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا قال ضعوا من مكاتبي ما شاء قال قوم لا يجوز أن يشاء جميع ما عليه بل يبقي منه جزءا وإن قل وقال بعضهم لو شاء الكل لوضع عنه قال والأول أقوى عندي لأنه لو أراد وضع جميع مال الكتابة لكان يقول ضعوا عنه مال الكتابة فلما قال ضعوا عنه ما شاء كان معناه ما شاء من كتابته فحمل ذلك عليه والأقرب عندي ما هو الأقرب عند المصنف لأن (ما) للعموم فكما يطلق على البعض يطلق على الكل فيكون قد خير المكاتب بين وضع الكل أو أي بعض (وضع - خ ل) شاء وإنما أضمر الشيخ هنا (من) لأن الكلام لا يتم إلا به (ويحتمل) التبعيض (ويحتمل) التبيين فالبعض متيقن فيحمل عليه (والجواب) إنه خير المكاتب بلفظ يتناول الكل وغيره وفوض
أقول: هنا مسألتان (الأولى) الوصية لمن ينعتق عليه كابنه أو أبيه وفيه إشكال ينشأ (من) أن ملكه علة في عتقه فكان بمنزلة الصيغة المقتضية للعتق في اقتضاء العتق (ومن) أنه مشروط بصحة نقله عن ملكه وإبطال الكتابة لا بابتداء العتق ولا بفسخ الكتابة للعجز ولا يجوز لأنها لازمة (الثانية) في البيع وتقرير الوجهين كما في الوصية والبيع أبعد جوازا من الوصية والأقوى عندي أنه لا يجوز الوصية ولا البيع.
قال قدس الله سره: ولو قال ضعوا (إلى قوله) لتناول اللفظ.
أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا قال ضعوا من مكاتبي ما شاء قال قوم لا يجوز أن يشاء جميع ما عليه بل يبقي منه جزءا وإن قل وقال بعضهم لو شاء الكل لوضع عنه قال والأول أقوى عندي لأنه لو أراد وضع جميع مال الكتابة لكان يقول ضعوا عنه مال الكتابة فلما قال ضعوا عنه ما شاء كان معناه ما شاء من كتابته فحمل ذلك عليه والأقرب عندي ما هو الأقرب عند المصنف لأن (ما) للعموم فكما يطلق على البعض يطلق على الكل فيكون قد خير المكاتب بين وضع الكل أو أي بعض (وضع - خ ل) شاء وإنما أضمر الشيخ هنا (من) لأن الكلام لا يتم إلا به (ويحتمل) التبعيض (ويحتمل) التبيين فالبعض متيقن فيحمل عليه (والجواب) إنه خير المكاتب بلفظ يتناول الكل وغيره وفوض