____________________
التحاق النسب في جر الولاء وهذا نقلته من خط المصنف (واعلم) أن ظاهر كلام المصنف ليس في انجرار الولاء لأنه لم يقدر العلوق بالولد حال رقية الأب وحرية الأم بل قدرهما معتقين ونفي الزوج الولد باللعان فالولاء هنا يجوز أن يكون لمولى الأم وهو الأقوى (ويحتمل) أن يكون لمولى الأب لأن حق مولى الأب ثابت قبل اللعان فلا يسقط بفعل الغير أما لو كان علوقه في حال رقية الأب وحرية الأم وعليه الولاء لمولى الأم ثم أعتق الأب ونفي الولد باللعان يحتمل الانجرار إن قلنا بأنه لا يشترط في الانجرار التحاق النسب الشرعي وفيه ضعف.
قال قدس الله سره: وكذا لو زنا بها الأب (إلى قوله) الإشكال فيه.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) أنه لو زنى الأب وهي جاهلة فالولد ملتحق بها قطعا و منتف عنه شرعا فهل ينجر إلى مولاه الولاء أو لا هذه فرع على اشتراط الجر بالتحاق النسب وعدمه وقد تقدمت هذه المسألة وإنما كررها المصنف هنا والقاعدة التي ذكرها مأخذا لمسألة ولد الملاعنة تصلح أن تكون مأخذا لهذه المسألة فيتم بنائها على هذه القاعدة المبنية على هذا القاعدة الدقيقة التي ذكرناها هنا (الثانية) لو زنا بها عالمة (ووجه) قوة الإشكال فيه أن هذه المسألة مبنية على مسألتين (إحديهما) إن الولاء هل يتبع اللغة أو النسب الشرعي (فإن قلنا) بتبعيته للنسب الشرعي فلا ولاء عليه هنا لمولى الأم ولا انجرار (وثانيتهما) إن الانجرار (هل) يتبع النسب الشرعي أو اللغوي فلما كانت هذه المسألة مبنية على المسألتين (وفيهما إشكال) كان أقوى إشكالا مما يبنى على إشكال واحد وأيضا فإن حقوق الموالي على أولاد العبيد (هل) هو باعتبار كون الأولاد نماء لملكهم (أو) من حيث البنوة والنسب.
قال قدس الله سره: ولو أولد مملوك (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن ثبوت الولاء لمولى الأم بشرط عدم حرية الأب فإذا حصلت
قال قدس الله سره: وكذا لو زنا بها الأب (إلى قوله) الإشكال فيه.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) أنه لو زنى الأب وهي جاهلة فالولد ملتحق بها قطعا و منتف عنه شرعا فهل ينجر إلى مولاه الولاء أو لا هذه فرع على اشتراط الجر بالتحاق النسب وعدمه وقد تقدمت هذه المسألة وإنما كررها المصنف هنا والقاعدة التي ذكرها مأخذا لمسألة ولد الملاعنة تصلح أن تكون مأخذا لهذه المسألة فيتم بنائها على هذه القاعدة المبنية على هذا القاعدة الدقيقة التي ذكرناها هنا (الثانية) لو زنا بها عالمة (ووجه) قوة الإشكال فيه أن هذه المسألة مبنية على مسألتين (إحديهما) إن الولاء هل يتبع اللغة أو النسب الشرعي (فإن قلنا) بتبعيته للنسب الشرعي فلا ولاء عليه هنا لمولى الأم ولا انجرار (وثانيتهما) إن الانجرار (هل) يتبع النسب الشرعي أو اللغوي فلما كانت هذه المسألة مبنية على المسألتين (وفيهما إشكال) كان أقوى إشكالا مما يبنى على إشكال واحد وأيضا فإن حقوق الموالي على أولاد العبيد (هل) هو باعتبار كون الأولاد نماء لملكهم (أو) من حيث البنوة والنسب.
قال قدس الله سره: ولو أولد مملوك (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن ثبوت الولاء لمولى الأم بشرط عدم حرية الأب فإذا حصلت