____________________
قال قدس الله سره: وهل يرث الولاء الإمام فيه إشكال.
أقول: هذا تفريع على القول بأن الولاء يورث وقد تقدم البحث فيه وتقرير الفرع أن غير الإمام من الوراث يرث الولاء فإذا لم يكن ممن يرث الولاء أحد هل يرث الولاء الإمام عليه السلام استشكله والدي المصنف (من) حيث إنهم جعلوا ولاء الإمامة قسيما لولاء العتق فلا يكون قسما منه (ومن) حيث إن الولاء من جملة الموروثات كالأموال ويرثه الوارث فيرثه الإمام كسائر الأموال وكسائر الوراث والأقوى عندي إن قلنا أنه يورث يرثه الإمام.
قال قدس الله سره: فإن قلنا به لم يرد (إلى قوله) لو قلنا به.
أقول: هذا تفريع على أن الولاء يرثه الإمام وإليه أشار بقوله (فإن قلنا به) و تقريره إنا (إذا قلنا) إن الولاء يرثه الإمام إذا مات المعتق ولا وارث له والمعتق موجود فينزل الإمام منزلة المعتق من النسب يصير الولاء للإمام فإذا مات المعتق بعد ذلك وخلف زوجا أو زوجة والإمام كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ويكون الباقي للإمام (وإن قلنا) إن الزوج أو الزوجة في غير المولى عليه إذا لم يخلف الميت غيرهما يرد على الزوج أو الزوجة الباقي ولا يرثه الإمام وإلى هذا أشار المصنف بقوله (إن قلنا به) الأخير والضمير في به يرجع إلى الرد على الزوج أو الزوجة وإنما كان هنا للإمام لأنه هنا يرثه بولاء العتق لا بولاء الإمامة وولاء الإمامة متأخر عن ولاء العتق مشارك لهما فلا يرد عليهما معه (وأما على القول) بأن الزوج والزوجة في غير المولى عليه لا يرد عليهما الباقي للإمام قطعا لكنه لا يكون بولاء الإمامة بل بولاء العتق.
(وأما على القول) بأن الولاء لا يورث بل يورث به فلا يرث به إلا النسب مطلقا أو مخصوصا فإذا مات المعتق بغير وارث من النسب يرث بالولاء انقطع الولاء وورث الإمام بولاء الإمامة وجاء الخلاف في الزوج والزوجة.
قال قدس الله سره: ولو تزوج ولد المعتقة (إلى قوله) من الاحتمال.
أقول: البحث في هذه المسألة قد تقدم مثله فلا وجه لإعادته.
أقول: هذا تفريع على القول بأن الولاء يورث وقد تقدم البحث فيه وتقرير الفرع أن غير الإمام من الوراث يرث الولاء فإذا لم يكن ممن يرث الولاء أحد هل يرث الولاء الإمام عليه السلام استشكله والدي المصنف (من) حيث إنهم جعلوا ولاء الإمامة قسيما لولاء العتق فلا يكون قسما منه (ومن) حيث إن الولاء من جملة الموروثات كالأموال ويرثه الوارث فيرثه الإمام كسائر الأموال وكسائر الوراث والأقوى عندي إن قلنا أنه يورث يرثه الإمام.
قال قدس الله سره: فإن قلنا به لم يرد (إلى قوله) لو قلنا به.
أقول: هذا تفريع على أن الولاء يرثه الإمام وإليه أشار بقوله (فإن قلنا به) و تقريره إنا (إذا قلنا) إن الولاء يرثه الإمام إذا مات المعتق ولا وارث له والمعتق موجود فينزل الإمام منزلة المعتق من النسب يصير الولاء للإمام فإذا مات المعتق بعد ذلك وخلف زوجا أو زوجة والإمام كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ويكون الباقي للإمام (وإن قلنا) إن الزوج أو الزوجة في غير المولى عليه إذا لم يخلف الميت غيرهما يرد على الزوج أو الزوجة الباقي ولا يرثه الإمام وإلى هذا أشار المصنف بقوله (إن قلنا به) الأخير والضمير في به يرجع إلى الرد على الزوج أو الزوجة وإنما كان هنا للإمام لأنه هنا يرثه بولاء العتق لا بولاء الإمامة وولاء الإمامة متأخر عن ولاء العتق مشارك لهما فلا يرد عليهما معه (وأما على القول) بأن الزوج والزوجة في غير المولى عليه لا يرد عليهما الباقي للإمام قطعا لكنه لا يكون بولاء الإمامة بل بولاء العتق.
(وأما على القول) بأن الولاء لا يورث بل يورث به فلا يرث به إلا النسب مطلقا أو مخصوصا فإذا مات المعتق بغير وارث من النسب يرث بالولاء انقطع الولاء وورث الإمام بولاء الإمامة وجاء الخلاف في الزوج والزوجة.
قال قدس الله سره: ولو تزوج ولد المعتقة (إلى قوله) من الاحتمال.
أقول: البحث في هذه المسألة قد تقدم مثله فلا وجه لإعادته.