____________________
زيد لم يصح (ومن) حيث إنه قد وجد فيه شرط النذر ويمنع بطلانه بالبيع مطلقا (واعلم) أن ها هنا فائدتين (الأولى) إن هذه المسألة فرع على عدم منعه من بيع من علق نذر عتق بشرط ممكن متوقع قبل حصوله (والثانية) إنه فرق بين المسألة السابقة وهي قوله إن لم يدخل وبين قوله إن دخلت لأن الأولى شرطها وهو عدم الدخول حاصل الآن والأصل البقاء فالدخول مانع والأصل عدمه كقوله لله علي أن أعتق هذا العبد إلا أن يدخل فهذه المسألة أقوى في المنع من التصرف ثم في قوله (إن لم يدخل) ثم في قوله (إن دخل).
قال قدس الله سره: ويقوى الإشكال (إلى قوله) انحلت اليمين.
أقول: وهذه المسألة مبنية على مسألتين (الأولى) أنه لا يمنع من بيعه (والثانية) أن بيعه لا يبطل النذر وقد ذكر المصنف أحد احتمالي الإشكال (ووجه احتمال الآخر) أن الشرط إنما هو الدخول حال كونه في ملكه (لأن الشرط) هو آخر العل المعدة لوجوب العتق لأنه يحصل عقيبه بلا فصل ولا يمكن ذلك مع كونه في ملك الغير فالحاصل ليس هو الشرط والنذر باق على حاله للمقدمة الثانية وملك الغير مانع للحكم لا للسبب لأن البحث على هذا التقدير فإذا زال المانع والمقتضي موجود ووجد الشرط وجب حصول الحكم ومبنى هذا الإشكال على قاعدتين (الأولى) إن الشرط المعلق عليه هو الدخول مطلقا أو الدخول في الملك (يحتمل) الأولى (لأنه) المفهوم في اللفظ لقبوله التقييد بكل منهما وصحة تقسيمه إليهما (الثانية) إن الشرط لا يتكرر في المرات بل إذا وجد مرة وحصل مانع من التأثير بطل النذر (ووجه الاحتمال الثاني) تقدم (ووجه البطلان) الذي ذكره المصنف ينشأ من الاحتمال الأول من القاعدة الأولى (والثانية - خ ل) والثاني من الثاني منهما وإنما كانت هذه المسألة أقوى إشكالا لاستلزام البطلان في الأول البطلان في الثانية قطعا لوجود المقتضي للبطلان وهو البيع إن قلنا به وأما على تقدير صحة الأولى يحتمل في المسألة الثانية البطلان والصحة كما ذكرناه ولابتناء الأولى على المسألتين المقدمتين لا غير وأما هذه المسألة فمبناه على المسألتين اللتين ابتنى عليهما المسألة الأولى وعلى القاعدتين وفي الأولى منهما إشكال والأقوى عندي البطلان في هذه المسألة.
قال قدس الله سره: ويقوى الإشكال (إلى قوله) انحلت اليمين.
أقول: وهذه المسألة مبنية على مسألتين (الأولى) أنه لا يمنع من بيعه (والثانية) أن بيعه لا يبطل النذر وقد ذكر المصنف أحد احتمالي الإشكال (ووجه احتمال الآخر) أن الشرط إنما هو الدخول حال كونه في ملكه (لأن الشرط) هو آخر العل المعدة لوجوب العتق لأنه يحصل عقيبه بلا فصل ولا يمكن ذلك مع كونه في ملك الغير فالحاصل ليس هو الشرط والنذر باق على حاله للمقدمة الثانية وملك الغير مانع للحكم لا للسبب لأن البحث على هذا التقدير فإذا زال المانع والمقتضي موجود ووجد الشرط وجب حصول الحكم ومبنى هذا الإشكال على قاعدتين (الأولى) إن الشرط المعلق عليه هو الدخول مطلقا أو الدخول في الملك (يحتمل) الأولى (لأنه) المفهوم في اللفظ لقبوله التقييد بكل منهما وصحة تقسيمه إليهما (الثانية) إن الشرط لا يتكرر في المرات بل إذا وجد مرة وحصل مانع من التأثير بطل النذر (ووجه الاحتمال الثاني) تقدم (ووجه البطلان) الذي ذكره المصنف ينشأ من الاحتمال الأول من القاعدة الأولى (والثانية - خ ل) والثاني من الثاني منهما وإنما كانت هذه المسألة أقوى إشكالا لاستلزام البطلان في الأول البطلان في الثانية قطعا لوجود المقتضي للبطلان وهو البيع إن قلنا به وأما على تقدير صحة الأولى يحتمل في المسألة الثانية البطلان والصحة كما ذكرناه ولابتناء الأولى على المسألتين المقدمتين لا غير وأما هذه المسألة فمبناه على المسألتين اللتين ابتنى عليهما المسألة الأولى وعلى القاعدتين وفي الأولى منهما إشكال والأقوى عندي البطلان في هذه المسألة.