____________________
عندي البطلان في الصورتين لأصالة بقاء الملك.
قال قدس الله سره: ولو علق نذر العتق (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسئلتان (الأولى) إذا قال لله علي عتق هذا العبد إن لم يدخل الدار المعينة ولم يعين وقتا فالشرط عدم الدخول من حين النذر إلى آخر جزء من حياة المولى (أما) عموم العدم فلدلالة العرف عليه لحملهم عليه عند الإطلاق ولمناقضته بدخل الدار في لسانهم والإيجاب جزئي والسلب كلي واللفظ عند إطلاقه إنما يحمل على الحقيقة العرفية وإنما جعل آخر جزء من حياته غاية ليتحقق عتقه في ملكه وكذا لو نذر عتق آخر من يدخل من عبيده وهو منوط بظنه لتعذر العلم (الثانية) إذا علق نذر العتق على شرط ممكن عادة هل يمنع من اخراجه عن ملكه قبل حصول الشرط أو لا (يحتمل) منعه لأن الحكم بمنعه مقرب له إلى الطاعة فإنه يقربه من فعل المنذور الواجب ومبعد له من فعل المعصية وهو مخالفة النذر فيكون لطفا في الوفاء بالنذر الواجب وكلما هو لطف في واجب فهو واجب.
(ويحتمل) عدم المنع لأن المانع هو الوجوب وهو مشروط بوقوع الشرط فيستحيل تقدم المشروط على الشرط فالمقتضي موجود والمانع منتف فصح التصرف والأقوى عندي أنه لا يصح اخراجه عن ملكه لأن النذر الواقع الصحيح عند الشرط يؤثر بالفعل وقبله له صلاحية التأثير والمحل عند الشرط يحصل فيه الأثر وهو وجوب الفعل بالفعل وقبله هو قابل لحصول ذلك فيه فإخراجه عن ملكه يزيل صلاحية التأثير ويبعده عنه بل يصير إلى الامتناع أقرب ويزيل قبول المحل لأنه سبب لامتناعه فقد أزال حكمين شرعيين وليس له ذلك لأن هذين الحكمين لا زمان لصحة النذر.
قال قدس الله سره: ولو علقه على الدخول (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه بالبيع ينحل النذر لعدم شرط العتق وهو الملك وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط بل الملك شرط صحة النذر فإنه لو نذر أن يعتق مملوك
قال قدس الله سره: ولو علق نذر العتق (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسئلتان (الأولى) إذا قال لله علي عتق هذا العبد إن لم يدخل الدار المعينة ولم يعين وقتا فالشرط عدم الدخول من حين النذر إلى آخر جزء من حياة المولى (أما) عموم العدم فلدلالة العرف عليه لحملهم عليه عند الإطلاق ولمناقضته بدخل الدار في لسانهم والإيجاب جزئي والسلب كلي واللفظ عند إطلاقه إنما يحمل على الحقيقة العرفية وإنما جعل آخر جزء من حياته غاية ليتحقق عتقه في ملكه وكذا لو نذر عتق آخر من يدخل من عبيده وهو منوط بظنه لتعذر العلم (الثانية) إذا علق نذر العتق على شرط ممكن عادة هل يمنع من اخراجه عن ملكه قبل حصول الشرط أو لا (يحتمل) منعه لأن الحكم بمنعه مقرب له إلى الطاعة فإنه يقربه من فعل المنذور الواجب ومبعد له من فعل المعصية وهو مخالفة النذر فيكون لطفا في الوفاء بالنذر الواجب وكلما هو لطف في واجب فهو واجب.
(ويحتمل) عدم المنع لأن المانع هو الوجوب وهو مشروط بوقوع الشرط فيستحيل تقدم المشروط على الشرط فالمقتضي موجود والمانع منتف فصح التصرف والأقوى عندي أنه لا يصح اخراجه عن ملكه لأن النذر الواقع الصحيح عند الشرط يؤثر بالفعل وقبله له صلاحية التأثير والمحل عند الشرط يحصل فيه الأثر وهو وجوب الفعل بالفعل وقبله هو قابل لحصول ذلك فيه فإخراجه عن ملكه يزيل صلاحية التأثير ويبعده عنه بل يصير إلى الامتناع أقرب ويزيل قبول المحل لأنه سبب لامتناعه فقد أزال حكمين شرعيين وليس له ذلك لأن هذين الحكمين لا زمان لصحة النذر.
قال قدس الله سره: ولو علقه على الدخول (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه بالبيع ينحل النذر لعدم شرط العتق وهو الملك وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط بل الملك شرط صحة النذر فإنه لو نذر أن يعتق مملوك