____________________
والأصل عدم النقل فمنشأ الاحتمالين في هذه المسألة من تعارض المجاز والنقل (ويتفرع) على ذلك اطراده إن جعل حقيقة لأنه من خواص الحقيقة وعدم اطراده إن جعل مجازا فيحتاج على التقدير الثاني في تعدية الحكم إلى نص ثم يتفرع على هذا التفريع مسائل ثلاث (الأولى) هل يتعدى إلى الأمة (الثانية) لو نذر الصدقة بكل ماله قديم (الثالثة) لو أقر لغيره بكل ما في يده قديم فإن قلنا باطراده ينسحب الحكم في هذه الثلاثة وإلا فلا (لا يقال) في خبر أبي سعيد المكاري كل مملوك وهو يتناول الأمة فتكون منصوصا عليها (لأنا) نقول هذه الرواية ضعيفة لم يستند المصنف في قوله إليها بل إلى إجماع الصحابة (الأصحاب - خ ل) وهو بلفظ العبد فإن صح سندها وتناولها لفظ المملوك كانت منصوصا عليها لكن في المقدمتين شك فالإشكال وارد.
قال قدس الله سره: ولو قصرت مدة الجميع (إلى قوله) فيهما.
أقول: إذا نذر عتق كل عبد له قديم أو تحرير كل عبد له قديم وله اعبد قصرت مدة ملك كل واحد عن ستة أشهر فهنا مسئلتان (الأولى) أن يترتبوا في ملكيته لهم بأن يتقدم ملك بعضهم على بعض قال المصنف الأقرب أنه يعتق الأول لأن القديم يطلق على ما تقدم على غيره فإن كان حقيقة عرفية حمل عليه وإن لم يكن حقيقة عرفية (هل) يحمل على المجاز (قيل) نعم لأصالة صحة تصرف العاقل الرشيد واعتبار إقراره (وقيل) لا يحمل على المجاز لأجل صحة التصرف مع تعذر الحقيقة بل تبنى هذه المسألة على مسألتين (الأولى) كونه حقيقة عرفية فيما ذكرنا ها هنا أو مجازا وليس من علم الفقه بل يتبع الفقيه علماء الوضع العرفي (الثانية) أنه هل يحمل على المجاز لصحة التصرف بلا قرينة غيرها أم لا وهي من علم الفقه واختلف الفقهاء فيها ولما قوي المصنف كونه حقيقة عرفية فيها قال الأقرب عتق الأول (ويحتمل) البطلان لأصالة بقاء الملك (المسألة الثانية) لو ملكهم دفعة واحدة (يحتمل) عتقهم كلهم لوجود المعنى وهو عدم سبق غيرهم عليهم وسبقهم على من يتجدد ملكه لأن في الثاني القوة كافية في الكل أي في كل واحد (ويحتمل) العدم لانتفاء القديم بالمعنى المتقدم والمعنى الآخر وهو الترتب والأصح
قال قدس الله سره: ولو قصرت مدة الجميع (إلى قوله) فيهما.
أقول: إذا نذر عتق كل عبد له قديم أو تحرير كل عبد له قديم وله اعبد قصرت مدة ملك كل واحد عن ستة أشهر فهنا مسئلتان (الأولى) أن يترتبوا في ملكيته لهم بأن يتقدم ملك بعضهم على بعض قال المصنف الأقرب أنه يعتق الأول لأن القديم يطلق على ما تقدم على غيره فإن كان حقيقة عرفية حمل عليه وإن لم يكن حقيقة عرفية (هل) يحمل على المجاز (قيل) نعم لأصالة صحة تصرف العاقل الرشيد واعتبار إقراره (وقيل) لا يحمل على المجاز لأجل صحة التصرف مع تعذر الحقيقة بل تبنى هذه المسألة على مسألتين (الأولى) كونه حقيقة عرفية فيما ذكرنا ها هنا أو مجازا وليس من علم الفقه بل يتبع الفقيه علماء الوضع العرفي (الثانية) أنه هل يحمل على المجاز لصحة التصرف بلا قرينة غيرها أم لا وهي من علم الفقه واختلف الفقهاء فيها ولما قوي المصنف كونه حقيقة عرفية فيها قال الأقرب عتق الأول (ويحتمل) البطلان لأصالة بقاء الملك (المسألة الثانية) لو ملكهم دفعة واحدة (يحتمل) عتقهم كلهم لوجود المعنى وهو عدم سبق غيرهم عليهم وسبقهم على من يتجدد ملكه لأن في الثاني القوة كافية في الكل أي في كل واحد (ويحتمل) العدم لانتفاء القديم بالمعنى المتقدم والمعنى الآخر وهو الترتب والأصح