____________________
قال قدس الله سره: ويصح عتق ولد الزنا إذا كان مسلما على رأي.
أقول: سوغ الشيخ عتق ولد الزنا واختاره ابن حمزة، وقال ابن الجنيد لا يجوز للرجل المسلم أن يعتق ولد الزنا وقال ابن إدريس لا يصح والحق الأول لعموم الأمر بالإعتاق، وما رواه سعيد بن يسار، عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا (1) (احتج) ابن إدريس بأن ولد الزنا كافر وكل كافر لا يصح عتقه أما الصغرى فلأنه لا ينجب لقوله عليه السلام ولد الزنا لا ينجب (2) وكل مؤمن ينجب لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون وأما الكبرى فلقولهم عليهم السلام لا عتق إلا من أريد به وجه الله تعالى (والجواب) منع الصغرى وكلية الكبرى في الأول واتحاد الوسط (في الثاني - خ).
قال قدس الله سره: وهل يصح عتق الجاني (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: في عتق الجاني أقوال ثلاثة (الأول) إن كان عمدا نفذ العتق لأن القود لا يبطل بالتحرير وإن كان خطأ لا ينفذ لتعلقه برقبته كالرهن وهو قول الشيخ في المبسوط وقال ابن إدريس يمكن القول به والاعتماد عليه (الثاني) قول الشيخ في النهاية وهو أنه إذا قتل عبد حرا خطأ جاز عتقه ولزمه دية المقتول لأنه عاقلته واختاره المصنف في المختلف واستدل عليه بأن العبد إذا جنى خطأ كان الخيار إلى مولاه إن شاء فداه وإن شاء سلمه إلى أولياء المقتول ليسترقوه فإذا باشر عتقه فقد باشر إتلافه فكان عليه ضمان ما تعلق به ويؤيد ذلك ما رواه جابر عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال فأجاز عتقه وضمنه الدية (3) والشيخ عني بالعاقلة هنا الضامن لا المعنى المتعارف (الثالث) قول المصنف هنا وكلامه يحتمل وجهين (ألف) أنه إذا كانت الجناية خطأ وعد المولى المال وهو دية الجناية أو الأقل منها ومن قيمة العبد
أقول: سوغ الشيخ عتق ولد الزنا واختاره ابن حمزة، وقال ابن الجنيد لا يجوز للرجل المسلم أن يعتق ولد الزنا وقال ابن إدريس لا يصح والحق الأول لعموم الأمر بالإعتاق، وما رواه سعيد بن يسار، عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا (1) (احتج) ابن إدريس بأن ولد الزنا كافر وكل كافر لا يصح عتقه أما الصغرى فلأنه لا ينجب لقوله عليه السلام ولد الزنا لا ينجب (2) وكل مؤمن ينجب لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون وأما الكبرى فلقولهم عليهم السلام لا عتق إلا من أريد به وجه الله تعالى (والجواب) منع الصغرى وكلية الكبرى في الأول واتحاد الوسط (في الثاني - خ).
قال قدس الله سره: وهل يصح عتق الجاني (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: في عتق الجاني أقوال ثلاثة (الأول) إن كان عمدا نفذ العتق لأن القود لا يبطل بالتحرير وإن كان خطأ لا ينفذ لتعلقه برقبته كالرهن وهو قول الشيخ في المبسوط وقال ابن إدريس يمكن القول به والاعتماد عليه (الثاني) قول الشيخ في النهاية وهو أنه إذا قتل عبد حرا خطأ جاز عتقه ولزمه دية المقتول لأنه عاقلته واختاره المصنف في المختلف واستدل عليه بأن العبد إذا جنى خطأ كان الخيار إلى مولاه إن شاء فداه وإن شاء سلمه إلى أولياء المقتول ليسترقوه فإذا باشر عتقه فقد باشر إتلافه فكان عليه ضمان ما تعلق به ويؤيد ذلك ما رواه جابر عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال فأجاز عتقه وضمنه الدية (3) والشيخ عني بالعاقلة هنا الضامن لا المعنى المتعارف (الثالث) قول المصنف هنا وكلامه يحتمل وجهين (ألف) أنه إذا كانت الجناية خطأ وعد المولى المال وهو دية الجناية أو الأقل منها ومن قيمة العبد