____________________
كونه قربة مطلقا بل هو فك تارة وتارة قربة (واعلم) أن المصنف قال في المختلف إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى وشرطنا في المشروط بنية القربة معرفة الله تعالى من غير اكتفاء بالتقليد فالوجه اختيار ابن إدريس وإن كان الكفر لا بهذا الاعتبار بل باعتبار جحد النبوة أو بعض أصول الاسلام كالصلاة أو قلنا بالاكتفاء في القصد بالتقليد صح (وأقول) إن الدمى يقر على دينه فإذا صح عنده العتق حكمنا به.
قال قدس الله سره: والمريض (إلى قوله) على الثلث فيه.
أقول: استخرج المصنف قدس الله سره مسائل لم يسبقه إليها أحد من العلماء و فرع على أحدها هذا الفرع وعلى غيرها فروعا متقدمة وهي ثلاث مسائل (الأولى) إنه إذا استلزم تصرف المريض في جزء ما من ماله نقصان قيمة المال ما تصرف فيه وما بقي بحيث يزيد على الثلث وإن بطل تصرفه بالكلية عادت قيمته كما كانت ولم تنقض شيئا هل يعد ذلك تصرفا لحصوله به ولا سبب له غير فيتعلق به الحجر ويبطل ما يستلزمه أو يستدرك بضمانه وباحتساب نقص ما نفذ التصرف فيه من الثلث من كسب يحصله العبد فيما بعد أو تجدد مال أو إتلاف يهدر كما لو أوصى بعتق عبد من ثلثه كل الثلث ثم قتل آخر فإنه يهدر المقتول ويعتبر الوصية من ثلث العبدين الباقيين لأن نفعه لا يعود على الموصى له (الثانية) إذا لم يصح إفراد جزء منه لا عينا ولا قيمة كما لو وقف دكانا ضيقا لكله قيمة ولا قيمة لجزئه أصلا المشاع والمعين ولا إبقائه وصحة الوقف في ثلثه وتملك الورثة ثلثيه لأنه لا قيمة للأجزاء فرضا فهنا يبطل التصرف قطعا (الثالثة) إذا نذر أنه إذا أعتق جزء من عبد عتق الكل في حال عدم الحجر ثم مرض وأعتق هذا العبد فهيهنا عتق كله وجزئه متلازمان وأشباه هذا كثيرة كما لو نذر في حال الصحة أنه إن تصدق على الفقير بجزء من هذا العبد أو المال تصدق عليه أو على غيره بكله.
ويتفرع على المسألة الأولى ما ذكر ها هنا - وهو مريض له عبد قيمته ثلاثون لا يملك
قال قدس الله سره: والمريض (إلى قوله) على الثلث فيه.
أقول: استخرج المصنف قدس الله سره مسائل لم يسبقه إليها أحد من العلماء و فرع على أحدها هذا الفرع وعلى غيرها فروعا متقدمة وهي ثلاث مسائل (الأولى) إنه إذا استلزم تصرف المريض في جزء ما من ماله نقصان قيمة المال ما تصرف فيه وما بقي بحيث يزيد على الثلث وإن بطل تصرفه بالكلية عادت قيمته كما كانت ولم تنقض شيئا هل يعد ذلك تصرفا لحصوله به ولا سبب له غير فيتعلق به الحجر ويبطل ما يستلزمه أو يستدرك بضمانه وباحتساب نقص ما نفذ التصرف فيه من الثلث من كسب يحصله العبد فيما بعد أو تجدد مال أو إتلاف يهدر كما لو أوصى بعتق عبد من ثلثه كل الثلث ثم قتل آخر فإنه يهدر المقتول ويعتبر الوصية من ثلث العبدين الباقيين لأن نفعه لا يعود على الموصى له (الثانية) إذا لم يصح إفراد جزء منه لا عينا ولا قيمة كما لو وقف دكانا ضيقا لكله قيمة ولا قيمة لجزئه أصلا المشاع والمعين ولا إبقائه وصحة الوقف في ثلثه وتملك الورثة ثلثيه لأنه لا قيمة للأجزاء فرضا فهنا يبطل التصرف قطعا (الثالثة) إذا نذر أنه إذا أعتق جزء من عبد عتق الكل في حال عدم الحجر ثم مرض وأعتق هذا العبد فهيهنا عتق كله وجزئه متلازمان وأشباه هذا كثيرة كما لو نذر في حال الصحة أنه إن تصدق على الفقير بجزء من هذا العبد أو المال تصدق عليه أو على غيره بكله.
ويتفرع على المسألة الأولى ما ذكر ها هنا - وهو مريض له عبد قيمته ثلاثون لا يملك