____________________
سواه أعتقه واستلزم نفوذ العتق في جزء ما منه نقصان شئ قيمته الكل وكل جزء بحيث تبقى قيمة عشره عند التقويم وقيمة كل ثلث ثلاثة وثلث وإن بطل العتق بالكلية عادت قيمة كل ثلث إلى عشرة والكل إلى ثلاثين ذكر المصنف فيه احتمالين (الأول) صحة العتق في ثلاثة لوجود مال المريض وعموم قوله عليه السلام المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله (1) والاستثناء من الإثبات نفي، ونفي الحجر يستلزم جواز التصرف في الثلث وكل مريض له مال تصرف فيه يمضي في ثلثه والناقص من القيمة معدوم حقيقة وحكما فصارت كالإتلاف ونقص قيمة السوق (الثاني) بطلان العتق لبطلان لازمه لأنه كلما استلزم وجه الصحة وجه البطلان بطل وجه الصحة أيضا لاستحالة بطلان اللازم وصحة الملزوم.
قال قدس الله سره: فلو كانت قيمته ثلاثين (إلى قوله) وتتمته.
أقول: هذا فرع على المسألة الأولى التي فرض فيها استلزام تصرف المريض في جزء ما لنقص أكثر من ثلث التركة كما لو فرض في عبد قيمته ثلاثون فنقص بالتشقيص بالعتق ورجع قيمته إلى عشرة، فذكر أولا أن فيه احتمالين (الأول) الصحة وفرض الفائت تالفا أو كنقص السوق يهدر كما تقرر (والثاني) في البطلان لما تقدم لكنه تصرف في المرض ولا يحكم بالصحة والبطلان إلا بعد وفاة الموصي ولم يتجدد له مال فلو تجدد له مال في حال حياته بعد الوصية بحيث يخرج عن الفرض المذكور وتزيد تركته ولا يستلزم التصرف في جزء ما تفويت أكثر من الثلث على الورثة فانتفى سبب البطلان وحكم بالصحة وفرض المصنف حصول الزيادة بسبب كسب العبد المعتق في حال حياة مولاه وفرض أنه كسب ثلاثين هي قدر قيمته الأولى فعلى كلا الاحتمالين هنا يصح العتق في شئ قطعا.
(فالبحث) هنا يقع في مقامين (الأول) حكم المسألة على الاحتمال الأول في
قال قدس الله سره: فلو كانت قيمته ثلاثين (إلى قوله) وتتمته.
أقول: هذا فرع على المسألة الأولى التي فرض فيها استلزام تصرف المريض في جزء ما لنقص أكثر من ثلث التركة كما لو فرض في عبد قيمته ثلاثون فنقص بالتشقيص بالعتق ورجع قيمته إلى عشرة، فذكر أولا أن فيه احتمالين (الأول) الصحة وفرض الفائت تالفا أو كنقص السوق يهدر كما تقرر (والثاني) في البطلان لما تقدم لكنه تصرف في المرض ولا يحكم بالصحة والبطلان إلا بعد وفاة الموصي ولم يتجدد له مال فلو تجدد له مال في حال حياته بعد الوصية بحيث يخرج عن الفرض المذكور وتزيد تركته ولا يستلزم التصرف في جزء ما تفويت أكثر من الثلث على الورثة فانتفى سبب البطلان وحكم بالصحة وفرض المصنف حصول الزيادة بسبب كسب العبد المعتق في حال حياة مولاه وفرض أنه كسب ثلاثين هي قدر قيمته الأولى فعلى كلا الاحتمالين هنا يصح العتق في شئ قطعا.
(فالبحث) هنا يقع في مقامين (الأول) حكم المسألة على الاحتمال الأول في