____________________
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) فقد تعارض العمومان والأقوى عندي السقوط للشبهة.
قال قدس الله سره: ولو قذفها وأقرت (إلى قوله) على إشكال.
أقول: كل قذف بالزنا موجب لحد القذف على القاذف إن لم يثبت ولحد الزنا على المقذوف إن ثبت فإن سقوط الحد عن القاذف وعدم وجوب الحد على المقذوف مع عدم العفو أو التوبة لا يجتمعان إلا في اللعان ومواضع أربع أخرى (الأول) تعارض البينتين إجماعا (الثاني) هذه المسألة (الثالث) إذا أقام البينة على إقرار المقذوف بالزنا سقط عنه الحد فإن رجع المقذوف عن الإقرار سقط عنه حد الزنا ولا يقبل رجوعه في حق القاذف ولا يلزمه الحد (الرابع) سيأتي إن شاء الله تعالى آنفا، ومنشأ الإشكال (من) أن اللعان إنما يكون مع التكاذب لأن وضعه على ذلك ولا تكاذب (ومن) أنه حق للولد فلا يقبل قولهما في حقه ولا بد من طريق إلى نفيه ولا سواه.
قال قدس الله سره: ولو قذفها فاعترفت (إلى قوله) في سقوط الحد عنه.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) هل الإقرار بالزنا الموجب لحد يثبت بشاهدين أم لا بد فيه من أربعة. قيل بالأول لأن الأربعة إنما اعتبرت في مشاهدة الزنا نفسه والإقرار بالزنا لنفسه ليس نفس الزنا فبقي الباقي على عموم النص على قبول شاهدين (وقيل) بالثاني لتحقق العلة وهي التخفيف والستر (2) (الثانية) وهي فرع على الأولى (وتقريرها)
قال قدس الله سره: ولو قذفها وأقرت (إلى قوله) على إشكال.
أقول: كل قذف بالزنا موجب لحد القذف على القاذف إن لم يثبت ولحد الزنا على المقذوف إن ثبت فإن سقوط الحد عن القاذف وعدم وجوب الحد على المقذوف مع عدم العفو أو التوبة لا يجتمعان إلا في اللعان ومواضع أربع أخرى (الأول) تعارض البينتين إجماعا (الثاني) هذه المسألة (الثالث) إذا أقام البينة على إقرار المقذوف بالزنا سقط عنه الحد فإن رجع المقذوف عن الإقرار سقط عنه حد الزنا ولا يقبل رجوعه في حق القاذف ولا يلزمه الحد (الرابع) سيأتي إن شاء الله تعالى آنفا، ومنشأ الإشكال (من) أن اللعان إنما يكون مع التكاذب لأن وضعه على ذلك ولا تكاذب (ومن) أنه حق للولد فلا يقبل قولهما في حقه ولا بد من طريق إلى نفيه ولا سواه.
قال قدس الله سره: ولو قذفها فاعترفت (إلى قوله) في سقوط الحد عنه.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) هل الإقرار بالزنا الموجب لحد يثبت بشاهدين أم لا بد فيه من أربعة. قيل بالأول لأن الأربعة إنما اعتبرت في مشاهدة الزنا نفسه والإقرار بالزنا لنفسه ليس نفس الزنا فبقي الباقي على عموم النص على قبول شاهدين (وقيل) بالثاني لتحقق العلة وهي التخفيف والستر (2) (الثانية) وهي فرع على الأولى (وتقريرها)