____________________
من ترتب أثر السبب الآخر عليه لتماثل المسببين (ولأنه) وجب لهتك الستر والشناع، (والشياع - خ ل) وقد حصلا (وأما) سقوطه في الثانية فلأن اللعان مسا وللبينة والإقرار و النكول في اسقاط الحد وإذا وجدت البينة أو الإقرار أو النكول لم يثبت حد بإعادته فكذا في اللعان (ويحتمل) في الأولى عدم الحد لظهور كذبه وعدم هتكها به لأن غاية الحد الستر للآية (ويحتمل) في الثانية ثبوته لأن اللعان إنما أسقط الحد الذي وجب عليها بلعانه ولم يثبت زناها ولا أقرت به ولا نكلت فمع هذا القذف الثاني وجد موجب الحد لعموم الآية واللعان المتقدم لا يصلح لإسقاطه لأن اللعان إنما يسقط حد قذف اقتضى ثبوت اللعان وهذا القذف لم يقتض ثبوت اللعان المتقدم لاستحالة تقدم المسبب على السبب والأقوى عندي اختيار المصنف في المسألتين.
قال قدس الله سره: ولو لاعن ونكلت (إلى قوله) والأقرب ثبوته.
أقول: وجه القرب أنه لم يوجد منها إقرار بالزنا ولا قامت بينة به فلم يزل إحصانها فيدخل في عموم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات الآية (1) وكون النكول يلزم ما نكل عن الحلف عليه ظاهرا لا يقتضي مساواته للإقرار من كل وجه لأنه حكم شرعي إذ المخلص لها عن الدعوى اليمين ولم توجد والإلزام بعدم علة الخلاص لا للإقرار (ولأن) اليمين محذورة والنكول قد يكون لحقية المدعي وقد يكون للحذر من اليمين والمزيل للإحصان الأول لا الثاني ولا دلالة للعام على الخاص فلا يلزم من كونه ملزما ظاهرا حقية المدعي وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف لا حد عليه واختاره في المبسوط لأن النكول كالبينة والبينة مسقطة للحد فكذا النكول والصغرى مبينة في كتاب الدعاوى و الكبرى مجمع عليها إذ هي مزيلة للإحصان (والجواب) بمنع المساواة من كل وجه فقد ظهر أن مأخذ القولين خروجها عن الإحصان بالنكول وعدمه. والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال قدس الله سره: ولو شهد أربعة (إلى قوله) وإلا حدت.
قال قدس الله سره: ولو لاعن ونكلت (إلى قوله) والأقرب ثبوته.
أقول: وجه القرب أنه لم يوجد منها إقرار بالزنا ولا قامت بينة به فلم يزل إحصانها فيدخل في عموم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات الآية (1) وكون النكول يلزم ما نكل عن الحلف عليه ظاهرا لا يقتضي مساواته للإقرار من كل وجه لأنه حكم شرعي إذ المخلص لها عن الدعوى اليمين ولم توجد والإلزام بعدم علة الخلاص لا للإقرار (ولأن) اليمين محذورة والنكول قد يكون لحقية المدعي وقد يكون للحذر من اليمين والمزيل للإحصان الأول لا الثاني ولا دلالة للعام على الخاص فلا يلزم من كونه ملزما ظاهرا حقية المدعي وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف لا حد عليه واختاره في المبسوط لأن النكول كالبينة والبينة مسقطة للحد فكذا النكول والصغرى مبينة في كتاب الدعاوى و الكبرى مجمع عليها إذ هي مزيلة للإحصان (والجواب) بمنع المساواة من كل وجه فقد ظهر أن مأخذ القولين خروجها عن الإحصان بالنكول وعدمه. والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال قدس الله سره: ولو شهد أربعة (إلى قوله) وإلا حدت.