ولو أقام بينة ثم أكذبها ففي توجه الحد عليه نظر ولو لم يكذب نفسه ولا لاعن ثبت الحد فإن أقيم بعضه فبذل اللعان أجيب إليه ولو نكلت هي أو أقرت رجمت ويسقط عنه الحد ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم، ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب الحد فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال، ولو أضاف زناها إلى رجل فعليه حدان وله اسقاط حد
____________________
(واعلم) أنه لما كانت الرواية الأولى لا تدل على نفي الحد لجواز انتفائه بسبب عدم تمكن الإمام المقيم له فسكت عنه والرواية الثانية صريحة في إثبات الحد ولأن في اللعان تأكيدا للقذف وتكرارا واشتهارا له فكان أولى بإيجاب الحد لأنه أقر بأنه كذب فيه وهذا هو الأقوى عندي وهو اختيار المفيد وابن أبي عقيل.
قال قدس الله سره: ولو أقام بينة (إلى قوله) نظر.
أقول: (من) حيث ثبوته عند الحاكم ولهذا يحد وكل قذف ثبت مقتضاه عند الحاكم لا يحد القاذف (ومن) حيث إقراره بكذب البينة وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وهذا هو الأصح عندي لأن اللعان أقوى من الشهود (الشاهدين - خ ل) لأن للعان أثرين (أحدهما) سقوط الحد عنه (والثاني) إيجابه عليها ولا يسقط إلا باللعان ويبطل تأثيره في اسقاط الحد عنه بإقراره بكذبه ففي الشاهدين أولى (وفيه منع) لترتب اللعان على فقد البينة لقوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (1) وكانت البينة أقوى وإلا لتقدم الأضعف على الأقوى وهو غير جائز (ولأن) اللعان إما شهادات أو أيمان وشهادة الانسان لنفسه أضعف من شهادة الغير له واليمين أضعف من البينة كما يأتي في موضعه.
قال قدس الله سره: ولو اعترفت بعد اللعان (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجود المقتضي لسقوط الحد وهو اللعان لقوله تعالى ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات الآية (2) (ومن) وجود إقرارها أربعا وعموم الدليل الدال على من أقر أربعا بالزنا مع إمكانه وجب عليه الحد، وقال عليه الصلاة والسلام
قال قدس الله سره: ولو أقام بينة (إلى قوله) نظر.
أقول: (من) حيث ثبوته عند الحاكم ولهذا يحد وكل قذف ثبت مقتضاه عند الحاكم لا يحد القاذف (ومن) حيث إقراره بكذب البينة وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وهذا هو الأصح عندي لأن اللعان أقوى من الشهود (الشاهدين - خ ل) لأن للعان أثرين (أحدهما) سقوط الحد عنه (والثاني) إيجابه عليها ولا يسقط إلا باللعان ويبطل تأثيره في اسقاط الحد عنه بإقراره بكذبه ففي الشاهدين أولى (وفيه منع) لترتب اللعان على فقد البينة لقوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (1) وكانت البينة أقوى وإلا لتقدم الأضعف على الأقوى وهو غير جائز (ولأن) اللعان إما شهادات أو أيمان وشهادة الانسان لنفسه أضعف من شهادة الغير له واليمين أضعف من البينة كما يأتي في موضعه.
قال قدس الله سره: ولو اعترفت بعد اللعان (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجود المقتضي لسقوط الحد وهو اللعان لقوله تعالى ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات الآية (2) (ومن) وجود إقرارها أربعا وعموم الدليل الدال على من أقر أربعا بالزنا مع إمكانه وجب عليه الحد، وقال عليه الصلاة والسلام