ولو قذف ولم يلاعن فحد ثم قذفها به (قيل) لا حد والأقرب ثبوته وكذا الخلاف لو تلاعنا والأقرب سقوطه أما لو قذفها به الأجنبي فإنه يحد ولو قذفها فأقرت ثم قذفها به الزوج أو الأجنبي
____________________
فيها حياة المشهود عليه وأما باقي أحكام اللعان فلا تثبت، وقال الشيخ في النهاية إذا قام رجل من أهلها فلاعنه سقط الحد عنه ويسقط إرثه وهو مذهب ابن البراج و ابن حمزة (واحتج) الشيخ - بما رواه أبو بصير، عن الصادق عليه السلام: قال إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها (1) وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج وجاء وقد توفيت قال يتخير واحدة من اثنتين يقال له إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها ولا ميراث لك (2) وأجاب والدي المصنف بأن الرواية الأولى مقطوعة السند والثانية ضعيفة الرجال لأنهم زيدية ولا يلتفت إلى ما يروونه، وقال ابن إدريس هذه الرواية أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثالها ولم يوردها غيره من أصحابنا مع أن الشيخ قد لوح بل صرح بالرجوع هنا (لأن) علة الميراث بقاء الزوجية إلى الوفاة وعلة عدمه بعد ثبوته بها زوالها باللعان قبل الموت ولم يحصل، والحق عندي أنه لا لعان بعد موتها لوروده بين الزوجين فيثبت عليه الحد وله الميراث.
قال قدس الله سره: ولو قذف ولم يلاعن (إلى قوله) سقوطه.
أقول: هنا مسألتان (ألف) لو قذف ولم يلاعن فحد ثم قذفها به (ب) إذا تلاعنا ثم قذفها به ذكر الشيخ في المسألتين قولين (أحدهما) في المبسوط وهو سقوط الحد في المسألتين (وثانيهما) في الخلاف يثبت الحق في الأولى ويسقط في الثانية أما ثبوته في الأولى فلوجود القذف وهو مقتض للحد على القاذف ولم يثبت المسقط له وهو الزنا ولا إقرارها به وحكمه والحد به لا يصلح للمانعية لتغاير السببين وترتب المسبب على أحد المسببين لا يمنع
قال قدس الله سره: ولو قذف ولم يلاعن (إلى قوله) سقوطه.
أقول: هنا مسألتان (ألف) لو قذف ولم يلاعن فحد ثم قذفها به (ب) إذا تلاعنا ثم قذفها به ذكر الشيخ في المسألتين قولين (أحدهما) في المبسوط وهو سقوط الحد في المسألتين (وثانيهما) في الخلاف يثبت الحق في الأولى ويسقط في الثانية أما ثبوته في الأولى فلوجود القذف وهو مقتض للحد على القاذف ولم يثبت المسقط له وهو الزنا ولا إقرارها به وحكمه والحد به لا يصلح للمانعية لتغاير السببين وترتب المسبب على أحد المسببين لا يمنع