____________________
إنا إذا قلنا بعدم ثبوت الإقرار بشاهدين في ثبوت حد الزنا عليها هل يسقط الحد عن القاذف ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ (من) دلالة قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة (1) على منع الخلو عن حكمه في حد القاذف وأربعة شهداء والثاني منتف هنا فالأول ثابت وهو المطلوب و (من) أن إقرارها مرة يسقط الحد عنه ويثبت بشاهدين بالنسبة إلى اسقاط الحد لأنه يثبت به المال وموجب القصاص في النفس ففي إسقاطه أولى لأن الحدود مبنية على التخفيف وهو الأقوى فعلى هذا تكون هذه المسألة هي الموضع الرابع من سقوط الحد عن القاذف وعدم وجوبه على المقذوف.
قال قدس الله سره: ولو قذفها فماتت (إلى قوله) ثبوت الميراث.
أقول: القذف موجب للحد على القاذف ولا يسقط مع عدم التصديق والعفو إلا بأحد أمرين (إما) بالبينة (أو) باللعان فإذا لاعنها تعلق بلعان الرجل حكمان وهما رفع الحد عنه ووجوب الحد عليها وبلعانها حكم واحد وهو سقوط الحد عنها وبلعانهما أحكام أربعة (الأول) الفرقة الدائمة ظاهرا وباطنا (لقوله) صلى الله عليه وآله المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (2) ولأنه لولاه لكان الفراش باقيا فلا ينتفي الولد ولقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش (3) (الثاني) تأبيد التحريم للحديث (الثالث) انتفاء النسب إذا نفي الولد باللعان (الرابع) نفي الإرث بينهما فإذا ماتت المرأة امتنع لعانها وحكمه وبقي عليه الحد فإذا طالبه وارثها كان له دفع الحد عنه بلعانه وحده من غير احتياج إلى لعان الوارث أما جواز لعانه فلعموم الآية (ولأنه) شهادات للآية والشهادة لا يشترط
قال قدس الله سره: ولو قذفها فماتت (إلى قوله) ثبوت الميراث.
أقول: القذف موجب للحد على القاذف ولا يسقط مع عدم التصديق والعفو إلا بأحد أمرين (إما) بالبينة (أو) باللعان فإذا لاعنها تعلق بلعان الرجل حكمان وهما رفع الحد عنه ووجوب الحد عليها وبلعانها حكم واحد وهو سقوط الحد عنها وبلعانهما أحكام أربعة (الأول) الفرقة الدائمة ظاهرا وباطنا (لقوله) صلى الله عليه وآله المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (2) ولأنه لولاه لكان الفراش باقيا فلا ينتفي الولد ولقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش (3) (الثاني) تأبيد التحريم للحديث (الثالث) انتفاء النسب إذا نفي الولد باللعان (الرابع) نفي الإرث بينهما فإذا ماتت المرأة امتنع لعانها وحكمه وبقي عليه الحد فإذا طالبه وارثها كان له دفع الحد عنه بلعانه وحده من غير احتياج إلى لعان الوارث أما جواز لعانه فلعموم الآية (ولأنه) شهادات للآية والشهادة لا يشترط