(وأما) المستحب فأمور (ألف) جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها (ب) وقوف الرجل عن يمين الحاكم والمرأة عن يمين الرجل (ج) حضور من يسمع اللعان (د) وعظ الحاكم وتخويفه بعد الشهادة قبل اللعن وكذا المرأة قبل الغضب (ه) التغليظ بالمكان بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع فإن كان بمكة فبين الركن والمقام وإن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي صلى الله عليه وآله وإن كان في الأمصار ففي الجامع (و) التغليظ بالزمان بأن يلاعن بعد العصر (ز) جمع الناس لهما.
____________________
أقول: الذي ذكره المصنف هنا اختيار أبي القاسم بن سعيد رحمه الله وهو وجوب قيام من يتلفظ بالشهادة حين تلفظه بها لا حال تلفظ الآخر وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه رحمهما الله لما رواه الصدوق قال سأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له أصلحك الله كيف الملاعنة قال يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره (1) وفي خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات إلى أن قال ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات (2) ويحمل المطلق على المقيد، وقال الشيخ في النهاية صفة اللعان أن يجلس الإمام أو من نصبه مستدبر القبلة ويوقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه قائمين ولا يقعدان وكذا قال المفيد و أبو الصلاح وسلار وأبي أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة، وقال في المبسوط حال تلفظ الرجل بالشهادتين واللعن تكون المرأة قاعدة وهو اختيار ابن إدريس، و اختار المصنف في المختلف اختيار الشيخ في النهاية وهو الأقوى عندي (لما) رواه محمد