____________________
حجة الأولين بأن الآية الأولى التي استدلوا باستثنائها منسوخة قال الشيخ في المبسوط ما معناه أن النسخ خلاف الأصل يحتاج إلى دليل ولم يثبت واختار رحمه الله الأول و هو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: نعم لو رجعت هي (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) حيث البينونة (ومن) حيث إنها متزلزلة وأيضا من أنه في حكم الرجعي (ومن) أنه بائن قبل الرجعة والأقوى عندي أنه لا يجوز لأنه يستلزم إمكان أن يجتمع الأختان أو أكثر من العدد في حباله ورجعته شرعا وهو محال.
قال قدس الله سره: فإن جوزناه (إلى قوله) أن يرجع.
أقول: وجه القرب وجود المقتضي وعدم المانع لأنه لا مانع لها وعدم رجوعه لمانع ولم يثبت في حقها (ومن) حيث إن تمكنه من الرجوع لازم لرجوعها واللازم منتف فينتفي الملزوم.
قال قدس الله سره: ولو كانت ثالثة فالأقرب أنه لا رجعة لها.
أقول: وجه القرب هنا مبني على مقدمتين (ألف) أن الخلع طلاق (ب) إنما يكون لها الرجوع في البذل في كل موضع يمكن رجوع الزوج في النكاح بالنظر إلى الخلع لا بسبب أمر خارجي يمكن زواله فإنه لو خالعها ثم تزوج بأختها أو بالخامسة قبل رجوعها وقلنا بصحته فإن الأقرب عند المصنف أن لها الرجوع لأن منع رجوعه إنما هو لعارض يمكن زواله كأن يطلق الأخت أو الخامسة بائنا في العدة فإن له الرجوع حينئذ لزوال المانع بخلاف ما إذا كانت ثالثة فإن هذا الخلع لا يمكن معه الرجوع لذاته وأيضا فقد قيل إن رجوعها يصر الطلاق رجعيا وهذا لا يمكن أن يصير رجعيا البتة
قال قدس الله سره: نعم لو رجعت هي (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) حيث البينونة (ومن) حيث إنها متزلزلة وأيضا من أنه في حكم الرجعي (ومن) أنه بائن قبل الرجعة والأقوى عندي أنه لا يجوز لأنه يستلزم إمكان أن يجتمع الأختان أو أكثر من العدد في حباله ورجعته شرعا وهو محال.
قال قدس الله سره: فإن جوزناه (إلى قوله) أن يرجع.
أقول: وجه القرب وجود المقتضي وعدم المانع لأنه لا مانع لها وعدم رجوعه لمانع ولم يثبت في حقها (ومن) حيث إن تمكنه من الرجوع لازم لرجوعها واللازم منتف فينتفي الملزوم.
قال قدس الله سره: ولو كانت ثالثة فالأقرب أنه لا رجعة لها.
أقول: وجه القرب هنا مبني على مقدمتين (ألف) أن الخلع طلاق (ب) إنما يكون لها الرجوع في البذل في كل موضع يمكن رجوع الزوج في النكاح بالنظر إلى الخلع لا بسبب أمر خارجي يمكن زواله فإنه لو خالعها ثم تزوج بأختها أو بالخامسة قبل رجوعها وقلنا بصحته فإن الأقرب عند المصنف أن لها الرجوع لأن منع رجوعه إنما هو لعارض يمكن زواله كأن يطلق الأخت أو الخامسة بائنا في العدة فإن له الرجوع حينئذ لزوال المانع بخلاف ما إذا كانت ثالثة فإن هذا الخلع لا يمكن معه الرجوع لذاته وأيضا فقد قيل إن رجوعها يصر الطلاق رجعيا وهذا لا يمكن أن يصير رجعيا البتة