____________________
الباب الثاني في الخلع مقدمة الخلع بفتح الخاء النزع ومنه خلع الرجل ثوبه وبضمها إزالة قيد النكاح بعوض منها وكراهتها للزوج دونه بلفظ خلعت وعرفه المصنف بأنه إزالة قيد النكاح بفدية والمراد فدية لازمة لماهيته فلا يرد النقض بالطلاق بعوض وسمى خلعا استعارة من نزع الثوب لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن (1) فكان كل واحد منهما بمفارقة الآخر نزع لباسه ويسمى الخلع افتداء لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها ببذله والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (2) وحبيبة بنت سهل خالعها زوجها ثابت بن قيس على حديقة كان أصدقها إياها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بإذنه (3) وهو أول خلع وقع في الاسلام.
قال قدس الله سره: وفي وقوعه بمجرده (إلى قوله) قولان.
أقول: قال المفيد، والمرتضى، وابن الجنيد يقع بمجرده من غير اتباع بلفظ الطلاق وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل والصدوق وسلار وابن حمزة، وقال الشيخ في المبسوط لا يقع بمجرده بل لا بد من التلفظ بالطلاق وهو مذهب ابن البراج في المهذب وابن إدريس ويظهر من كلام أبي الصلاح واختار شيخنا في المختلف وقوعه بمجرده وهو الأقوى عندي (لنا) ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق فقال تبين منه فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها فتكون امرأته فعل، قلت له قد روي أنها لا تبين منه حتى تتبعها بالطلاق قال ليس ذلك إذن خلع فقلت تبين منه فقال نعم (4) وهو نص في الباب (احتج) الشيخ بما رواه موسى
قال قدس الله سره: وفي وقوعه بمجرده (إلى قوله) قولان.
أقول: قال المفيد، والمرتضى، وابن الجنيد يقع بمجرده من غير اتباع بلفظ الطلاق وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل والصدوق وسلار وابن حمزة، وقال الشيخ في المبسوط لا يقع بمجرده بل لا بد من التلفظ بالطلاق وهو مذهب ابن البراج في المهذب وابن إدريس ويظهر من كلام أبي الصلاح واختار شيخنا في المختلف وقوعه بمجرده وهو الأقوى عندي (لنا) ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق فقال تبين منه فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها فتكون امرأته فعل، قلت له قد روي أنها لا تبين منه حتى تتبعها بالطلاق قال ليس ذلك إذن خلع فقلت تبين منه فقال نعم (4) وهو نص في الباب (احتج) الشيخ بما رواه موسى