____________________
المطلب الثاني في ذوات الأشهر قال قدس الله سره: وإن طلقت في أثناء الشهر (إلى قوله) على رأي.
أقول: انحصرت آراء المسلمين في هذه المسألة في أقوال ثلاثة (ألف) اعتبار الجميع بالأهلة الأول وما بعده ويقضي من الرابع ما فات من الأول فلو كان الأول تسعة وعشرين يوما وطلقها وقد مضى عشرون يوما تحسب بتسعة ويقضي عشرون يوما من الرابع وقواه الشيخ لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج (1) (ب) سقوط اعتبار الهلال في الأول وتكميل ثلاثين من الرابع ويعتبر ما بعده بالأهلة وهو اختيار ابن إدريس وقول الشيخ لاشتراك الشهر لفظا وتعذر الهلالي فيبقى العدد وهو ثلاثون وهو الأصح عندي (ج) سقوط اعتبار الأهلة في الجميع وانكسار الكل بانكسار الأول فيعتبر كل شهر بثلاثين (فائدة) يتصور انطباق الطلاق على أول الشهر بأن يبتدي باللفظ ويقترن آخر جزء منه بأول جزء من الشهر هذا بإجماع المسلمين وعند المخالفين بتعليق الطلاق بانسلاخ الشهر أو بأول الشهر الذي يليه.
قال قدس الله سره: ولو انقضت العدة (إلى قوله) نكاح الثاني.
أقول: المرتابة بالحمل هي التي يحصل لها ما يصلح أن يكون إمارة للحمل بحيث يحصل لها معه شك في الحمل كحركته أو ثقل ونحوه إذا عرفت ذلك (فنقول) كل عدة عن وطي غير وضع الحمل فهي بدل اضطراري عن الحمل لأن العدة للدلالة على براءة الرحم وغير الحمل وهي الأشهر والأقراء يدلان على البراءة ظاهرا لإمكان ظهور الخلاف فهي دلالة ظنية ووضع الحمل يدل عليها دلالة قطعية واكتفى بالظاهر عن القطع لتعذر تحصيله
أقول: انحصرت آراء المسلمين في هذه المسألة في أقوال ثلاثة (ألف) اعتبار الجميع بالأهلة الأول وما بعده ويقضي من الرابع ما فات من الأول فلو كان الأول تسعة وعشرين يوما وطلقها وقد مضى عشرون يوما تحسب بتسعة ويقضي عشرون يوما من الرابع وقواه الشيخ لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج (1) (ب) سقوط اعتبار الهلال في الأول وتكميل ثلاثين من الرابع ويعتبر ما بعده بالأهلة وهو اختيار ابن إدريس وقول الشيخ لاشتراك الشهر لفظا وتعذر الهلالي فيبقى العدد وهو ثلاثون وهو الأصح عندي (ج) سقوط اعتبار الأهلة في الجميع وانكسار الكل بانكسار الأول فيعتبر كل شهر بثلاثين (فائدة) يتصور انطباق الطلاق على أول الشهر بأن يبتدي باللفظ ويقترن آخر جزء منه بأول جزء من الشهر هذا بإجماع المسلمين وعند المخالفين بتعليق الطلاق بانسلاخ الشهر أو بأول الشهر الذي يليه.
قال قدس الله سره: ولو انقضت العدة (إلى قوله) نكاح الثاني.
أقول: المرتابة بالحمل هي التي يحصل لها ما يصلح أن يكون إمارة للحمل بحيث يحصل لها معه شك في الحمل كحركته أو ثقل ونحوه إذا عرفت ذلك (فنقول) كل عدة عن وطي غير وضع الحمل فهي بدل اضطراري عن الحمل لأن العدة للدلالة على براءة الرحم وغير الحمل وهي الأشهر والأقراء يدلان على البراءة ظاهرا لإمكان ظهور الخلاف فهي دلالة ظنية ووضع الحمل يدل عليها دلالة قطعية واكتفى بالظاهر عن القطع لتعذر تحصيله