____________________
أسبابه القسم فلا تفضل امرأة على أخرى إلا في القسم إلا بأحد أمور ثلاثة - الرق في الزوجة - والكفر - وتجديد النكاح، وبحثنا هنا في الأول وهو مبني على جواز الجمع بين الحرة والأمة في النكاح الدائم وقد ذكر في موضعه إذا عرفت ذلك (فنقول) للحرة في القسم ضعف ما للأمة (لما) رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يتزوج بمملوكة على الحرة قال لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة (1) ولما كان أقل قدر قسمة ليلة لأن تبعيضها ينغص العيش كان أقل ما للأمة ليلة وللحرة ليلتان وهذا رأي كل من قال بالتفاضل من علماء الاسلام.
إذا تقرر ذلك (فنقول) إذا كان بعض الزوجة حرا وبعضها مملوكا ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة (ألف) إنها تنزل منزلة الحرة (لأن) الآية دلت على وجوب المساواة بين الزوجات وإنما خصص بالنسبة المملوكة كلها (أما) عندنا فبالرواية المذكورة (وأما) عند الشافعية ومن تابعهم في هذه المسألة فلما رووه ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وللحرة الثلثان وللأمة الثلث الحديث (2) فسبب التفاوت ملك الكل ولم يحصل فبقي على أصل التساوي لعموم الآية (ب) إنها بمنزلة الأمة لأن سبب فضل الحرة حرية الكل ولم تحصل وقد كان قبل العتق إنما يستحق الثلث ولم يحصل سبب التساوي (ج) التقسيط جمعا بين الأدلة ولأنها تمنع من المساواة بتمام الملك وتستحق كل الفضل بتمام الحرية فيؤثر كل واحد من الوصفين بقدره وهو أعدل.
إذا تقرر ذلك (فنقول) إذا كان بعض الزوجة حرا وبعضها مملوكا ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة (ألف) إنها تنزل منزلة الحرة (لأن) الآية دلت على وجوب المساواة بين الزوجات وإنما خصص بالنسبة المملوكة كلها (أما) عندنا فبالرواية المذكورة (وأما) عند الشافعية ومن تابعهم في هذه المسألة فلما رووه ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وللحرة الثلثان وللأمة الثلث الحديث (2) فسبب التفاوت ملك الكل ولم يحصل فبقي على أصل التساوي لعموم الآية (ب) إنها بمنزلة الأمة لأن سبب فضل الحرة حرية الكل ولم تحصل وقد كان قبل العتق إنما يستحق الثلث ولم يحصل سبب التساوي (ج) التقسيط جمعا بين الأدلة ولأنها تمنع من المساواة بتمام الملك وتستحق كل الفضل بتمام الحرية فيؤثر كل واحد من الوصفين بقدره وهو أعدل.