____________________
إذ المانع وهو تعلق حق الغير قد زال ببذلها وسؤالها (ب) بعد التأبير لم يكن له أخذ الثمرة قهرا إجماعا أيضا لكن فيه صور ذكر المصنف منها تضمنا واحدة وهي أنه لو دفعت إليه العين مع الثمرة هل يلزمه القبول؟ قال الشيخ في المبسوط المذهب أنه يجبر عليه (لأنها) زيادة متصلة بالنخيل فهي كالطلع قبل أن يؤبر (ولما) تقدم وقال شيخنا لا يجبر (لأنه) منفصل ولهذا لا يدخل في بيع الأشجار (ولاشتماله) على المنة وهذا هو الحق عندي.
قال قدس الله سره: وكذا لو قطعت الثمرة (إلى قوله) أو دفعت الأرش أجبر.
أقول: قوله (وكذا) عطف على قوله (لزمه قبوله خاصة من غير إشكال) لأن هذه المسألة إجماعية قطعية وعدم حصول العيب أي النقصان في الأشجار أو الأغصان.
قال قدس الله سره: ويحتمل قويا الرجوع في العين مشغولة بالإبقاء.
أقول: هذه مسألة اختلف فيها الأصحاب (وتقريرها) أنه بعد تجدد الثمرة هل له أن يرجع قهرا في عين الأشجار بعد تجدد النماء وبعد العقد وقبل الطلاق مشغولة بالإبقاء إلى وقت الجذاذ (قيل) لا لأنها قد لا ترضى بيده ودخوله البستان، والأصح أن له الرجوع مشغولة كما ذكر لأن المقتضي موجود وهو وجود نصف ما فرض فيدخل تحت الآية وانتفاء المانع إذ لا ضرر على المرأة في إبقاء الثمرة إلى الجذاذ وحكم هذه في اليد كسائر الأملاك الشايعة وليس للمرأة إجباره على أخذ نصف الأشجار دون الأثمار وإبقائها إلى الجذاذ لأن حقه في الأشجار الخالية فلا يلزمه تأخير الرجوع ولا الصبر على الإبقاء مجانا لأنه أنقص مما فرض.
قال قدس الله سره: ولو ولدت الجارية أو نتجت (إلى قوله) أو لم تطالب
قال قدس الله سره: وكذا لو قطعت الثمرة (إلى قوله) أو دفعت الأرش أجبر.
أقول: قوله (وكذا) عطف على قوله (لزمه قبوله خاصة من غير إشكال) لأن هذه المسألة إجماعية قطعية وعدم حصول العيب أي النقصان في الأشجار أو الأغصان.
قال قدس الله سره: ويحتمل قويا الرجوع في العين مشغولة بالإبقاء.
أقول: هذه مسألة اختلف فيها الأصحاب (وتقريرها) أنه بعد تجدد الثمرة هل له أن يرجع قهرا في عين الأشجار بعد تجدد النماء وبعد العقد وقبل الطلاق مشغولة بالإبقاء إلى وقت الجذاذ (قيل) لا لأنها قد لا ترضى بيده ودخوله البستان، والأصح أن له الرجوع مشغولة كما ذكر لأن المقتضي موجود وهو وجود نصف ما فرض فيدخل تحت الآية وانتفاء المانع إذ لا ضرر على المرأة في إبقاء الثمرة إلى الجذاذ وحكم هذه في اليد كسائر الأملاك الشايعة وليس للمرأة إجباره على أخذ نصف الأشجار دون الأثمار وإبقائها إلى الجذاذ لأن حقه في الأشجار الخالية فلا يلزمه تأخير الرجوع ولا الصبر على الإبقاء مجانا لأنه أنقص مما فرض.
قال قدس الله سره: ولو ولدت الجارية أو نتجت (إلى قوله) أو لم تطالب